قاعدة ص ٧٩
القاعدة رقم 54 — القضية رقم 2277 سنة 12 القضائية
محكمة الموضوع . سلطتها فى تقدير الوقائع والأدلة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة قد انتهت إلى القول بأن جناية القتل التى أدين فيها المتهمون كانت نتيجة محتملة لاتفاقهم مع آخرين على السرقة فلا تجوز إثارة الجدل حول ذلك أمام محكمة النقض متى كانت الأدلة التى اعتمدت عليها فى ذلك من شأنها أن تؤدّى إليه .
صور الصفحات ٧٩–٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

