قاعدة ص ٧٨
القاعدة رقم 53 — القضية رقم 2273 سنة 12 القضائية
إثبات . حكم جنائى . وجوب إقامته على التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها فى جلسة المحاكمة . إدانة المتهم بناء على ما ورد فى التحقيقات الابتدائية دون تلاوته بالجلسة أو التعرّض له من النيابة أو من الدفاع . بطلان الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
إن القواعد الأساسية للمحاكمات الجنائية توجب ألا تقام الأحكام إلا على التحقيقات التى تجريها المحاكم بنفسها فى جلساتها بحضور الخصوم فى الدعوى . فإذا كان قوام الحكم بإدانة المتهم أقوال واحد ممن سئلوا فى التحقيقات لم تتل بالجلسة ، ولم تشر المحكمة إليها أثناء المحاكمة ، ولم تتعرّض لها النيابة ولا الدفاع ، فإنه يكون قد أسس على دليل إثبات لم يكن مطروحا على بساط البحث بالجلسة ولم تتح للدفاع فرصة مناقشته أثناء المحاكمة وإبداء ما يعنّ له من ملاحظات عليه ، ويتعين إذن نقضه .
صور الصفحات ٧٨–٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

