القاعدة رقم 52 — القضية رقم 2272 سنة 12 القضائية
دفاع شرعى . الأدلة التى اعتمدت عليها المحكمة فى إدانة المتهم . مفادها أن المتهم لم يوقع فعل الضرب الذى يحاكم من أجله إلا بعد أن بدأه المجنى عليه بالضرب . يجب على المحكمة — ولو من تلقاء نفسها — أن تتحدّث عن حالة الدفاع الشرعى التى كان فيها المتهم . إغفال البحث فى ذلك بمقولة إن المتهم أنكر التهمة أمامها أو القول بانتفاء حالة الدفاع الشرعى بدعوى أن المتهم أصيب فى شجار زج بنفسه فيه . خطأ . المحكمة الجنائية لا تتقيد بمسلك المتهم فى دفاعه . الشجار ليس من شأنه فى ذاته أن يجعل كل من اشتركوا فيه مستحقين للعقاب بلا قيد ولا شرط .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
إذا كانت أدلة الإدانة كما ذكرتها المحكمة فى حكمها تفيد أن المتهم لم يوقع فعل الضرب على المجنى عليه إلا بعد أن بدأه هذا بالضرب ، فان عدم تحدّث المحكمة — ولو من تلقاء نفسها — عن حالة الدفاع الشرعى التى ترشح لها واقعة الدعوى تثبتها أو ينفيها يكون قصورا مبطلا للحكم . ولا يغنى عن ذلك قولها بأنه لا محل لهذا البحث لأن المتهم ينكر التهمة ، أو أن هذه الحالة منتفية لأن المتهم أصيب فى شجار زج بنفسه فيه . ذلك لأن المحكمة وهى مطلوب منها أن تفصل فى دعوى جنائية لا يمكن فى القانون أن تكون مقيدة بمسلك المتهم فى دفاعه واعترافه بالتهمة أو إنكاره إياها ، ولأن الشجار ليس من شأنه فى ذاته أن يجعل كل من اشتركوا فيه مستوجبين للعقاب بلا قيد ولا شرط ، إذ ليس من شك فى أن الشجار يبدأ باعتداء يخوّل المعتدى عليه حق الدفاع الشرعى متى اعتقد أن المعتدى سوف لا يكف عن التمادى فى الاعتداء ، ومتى التزم هو فى دفاعه الحدود المرسومة له فى القانون .
صور الصفحات ٧٥–٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

