شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٧٥–٧٧

القاعدة رقم 52 — القضية رقم 2272 سنة 12 القضائية

دفاع شرعى . الأدلة التى اعتمدت عليها المحكمة فى إدانة المتهم . مفادها أن المتهم لم يوقع فعل الضرب الذى يحاكم من أجله إلا بعد أن بدأه المجنى عليه بالضرب . يجب على المحكمة — ولو من تلقاء نفسها — أن تتحدّث عن حالة الدفاع الشرعى التى كان فيها المتهم . إغفال البحث فى ذلك بمقولة إن المتهم أنكر التهمة أمامها أو القول بانتفاء حالة الدفاع الشرعى بدعوى أن المتهم أصيب فى شجار زج بنفسه فيه . خطأ . المحكمة الجنائية لا تتقيد بمسلك المتهم فى دفاعه . الشجار ليس من شأنه فى ذاته أن يجعل كل من اشتركوا فيه مستحقين للعقاب بلا قيد ولا شرط .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٤٢

المبادئ المستخلصة

إذا كانت أدلة الإدانة كما ذكرتها المحكمة فى حكمها تفيد أن المتهم لم يوقع فعل الضرب على المجنى عليه إلا بعد أن بدأه هذا بالضرب ، فان عدم تحدّث المحكمة — ولو من تلقاء نفسها — عن حالة الدفاع الشرعى التى ترشح لها واقعة الدعوى تثبتها أو ينفيها يكون قصورا مبطلا للحكم . ولا يغنى عن ذلك قولها بأنه لا محل لهذا البحث لأن المتهم ينكر التهمة ، أو أن هذه الحالة منتفية لأن المتهم أصيب فى شجار زج بنفسه فيه . ذلك لأن المحكمة وهى مطلوب منها أن تفصل فى دعوى جنائية لا يمكن فى القانون أن تكون مقيدة بمسلك المتهم فى دفاعه واعترافه بالتهمة أو إنكاره إياها ، ولأن الشجار ليس من شأنه فى ذاته أن يجعل كل من اشتركوا فيه مستوجبين للعقاب بلا قيد ولا شرط ، إذ ليس من شك فى أن الشجار يبدأ باعتداء يخوّل المعتدى عليه حق الدفاع الشرعى متى اعتقد أن المعتدى سوف لا يكف عن التمادى فى الاعتداء ، ومتى التزم هو فى دفاعه الحدود المرسومة له فى القانون .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 77
صفحة 75
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٥–٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا