القاعدة رقم 51 — القضية رقم 2242 سنة 12 القضائية
دفاع . دعوى اختلاس محجوزات . دفع المتهم الدعوى بأن الحجز كان وهميا وأنه وقع على المحضر بالإكراه . تأجيل المحكمة الدعوى لضم الشكوى التى قدّمها المتهم فى هذا الشأن والتى تثبت صحة دفعه . عدم استطاعة المتهم الإرشاد عن هذه الشكوى بسبب إيداعه السجن تنفيذا لحكم جنائى . الحكم عليه لعدم تقديم الدليل على صحة ما آدّعاه . خطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم فى جريمة اختلاس محجوزات قد دفع الدعوى بأن الحجز إنما كان وهميا ، وأنه وقع على محضر الحجز بالإكراه وقدّم شكوى عن ذلك عمل فيها تحقيق وسمع شهود أجمعوا على أن هذا الحجز وهمى ، فقررت المحكمة تأجيل الدعوى ، وصرحت بضم هذه الشكوى ، ولكن حدث أن المتهم قبض عليه فى اليوم الثالث لصدور هذا القرار ، وأودع السجن تنفيذا لحكم جنائى ، فلم يستطع لذلك أن يرشد عن الشكوى التى طلب ضمها تأييدا لدفاعه فأدانه الحكم بمقولة إنه لم يقدّم الدليل على دعواه ، فان هذا الحكم يكون غير سديد ما دام الثابت قطعا أن المتهم لم يكن ليستطيع بسبب حبسه أن يرشد عن الشكوى .
صور الصفحات ٧٥–٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

