شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٧٤

القاعدة رقم 50 — القضية رقم 2240 سنة 12 القضائية

(أ) وصف التهمة . إصلاح خطأ مادى فى تاريخ الواقعة . الواقعة الجنائية التى أبدى المتهم دفاعه فيها . لم يتناولها هذا التعديل . الطعن فى الحكم لذلك السبب . لا يصح . • (ب) إقراض نقود بفوائد ربوية تجاوز الحدّ المقرر . العبرة فى هذه الجريمة . بعقود الإقراض لا باقتضاء الفوائد . تاريخ دفع الفوائد الربوية . متى يصح الاعتداد به فى حساب مدة السقوط ؟

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٤٢
المواد
(المادة ٢٩٤/٣ ع = ٣٣٩)

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) وصف التهمة . إصلاح خطأ مادى فى تاريخ الواقعة . الواقعة الجنائية التى أبدى المتهم دفاعه فيها . لم يتناولها هذا التعديل . الطعن فى الحكم لذلك السبب . لا يصح . ١ — متى كان تعديل المحكمة فى وصف التهمة لا يعدو إصلاح خطأ مادى وقع فى تاريخ الواقعة ولا يتناول ذات الواقعة الجنائية التى أبدى المتهم دفاعه فيها ، فلا يصح الطعن فى الحكم من هذه الناحية . وخصوصا إذا كان الطاعن لم يصبه أى ضرر من التعديل ، ولا يدعى فى طعنه حصول ضرر له . 2 — (ب) إقراض نقود بفوائد ربوية تجاوز الحدّ المقرر . العبرة فى هذه الجريمة . بعقود الإقراض لا باقتضاء الفوائد . تاريخ دفع الفوائد الربوية . متى يصح الاعتداد به فى حساب مدة السقوط ؟ ٢ — إن العبرة فى جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا هى بعقود الإقراض وليست باقتضاء الفوائد الربوية . وذلك هو صريح لفظ القانون فى المادة ٢٩٤ المكررة من قانون العقوبات القديم المقابلة والمطابقة للمادة ٣٣٩ من القانون الحالى التى تعاقب على هذه الجريمة . فقول الحكم إن العملية الربوية واقعة مستمرّة تتجدّد وتتكرر كلما استولى المقرض على الفوائد ، وإن مدّة السقوط لا تبدأ فيها من تاريخ العقد بل من تاريخ آخر مرة يستولى فيها المقرض على الفوائد — هذا القول خاطئ . لكن هذا الخطأ لا يقتضى نقض الحكم إذا كان قد تبين من وقائع الدعوى أن المتهم اتفق على عقد عدّة عقود ربوية لم يمض بين بدء التحقيق وآخر اتفاق منها ، ولا بين كل اتفاق وآخر ، أكثر من الثلاث السنوات المقررة قانونا لسقوط الحق فى إقامة الدعوى ، فانه بهذا يكون قد أثبت توافر ركن الاعتياد ، كما عرفه القانون ، وتكون الجريمة لم يسقط الحق فى رفع الدعوى عنها . أما تاريخ دفع الفوائد الربوية فلا تأثير له فى هذا الخصوص إلا إذا كانت المحكمة قد اقتنعت بأنه كان فى ظروف وملابسات تدل على أن العقد السابق قد حصل الاتفاق على تجديده مرة أخرى ، فحينئذ وحينئذ فقط ، يصح الاعتداد بهذا التاريخ باعتباره تاريخ عقد قرض لا تاريخ فوائد .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 74
صفحة 74
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٤–٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا