قاعدة ص ٧٣
القاعدة رقم 49 — القضية رقم 2237 سنة 12 القضائية
تفتيش . الرضا الذى يعتبر به التفتيش صحيحا . يجب أن يكون صريحا وقبل التفتيش وبعد العلم بظروفه . لا يجب أن يكون ثابتا بالكتابة بل يكفى أن تستبين المحكمة ثبوته من الوقائع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
الرضا الذى يكون به التفتيش صحيحا يجب أن يكون صريحا لا لبس فيه ، [و]قبل التفتيش ومع العلم بظروفه . ولا يجب أن يكون ثابتا بكتابة صادرة [ممن ح]صل تفتيشه ، بل يكفى أن تستبين المحكمة ثبوته من وقائع الدعوى وظروفها .
صور الصفحات ٧٣–٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

