القاعدة رقم 44 — القضية رقم 1948 سنة 12 القضائية
( أ ) تلبس . سماع عيارات نارية من الجهة التى شوهد المتهم قادما يجرى منها عقب ذلك مباشرة . تلبس . القبض على هذا المتهم وتفتيشه . جائز لكل إنسان . • (ب) فاعل أصلى . شريك . اتفاق المتهم مع آخر غير معلوم على قتل المجنى عليه . إطلاقهما الرصاص عليه . وفاته . كلاهما فاعل أصلى ولو كان الفعل الذى تسبب عنه القتل قد وقع من أحدهما دون الآخر .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ ديسمبر سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادتان ٧ و ٨ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) تلبس . سماع عيارات نارية من الجهة التى شوهد المتهم قادما يجرى منها عقب ذلك مباشرة . تلبس . القبض على هذا المتهم وتفتيشه . جائز لكل إنسان . ١ — إن سماع العيارات النارية من الجهة التى شوهد المتهم قادما يجرى منها عقب ذلك مباشرة يعتبر من حالات التلبس بالجناية الوارد ذكرها فى المادة ٨ من قانون تحقيق الجنايات والتى تخوّل ، وفقا للمادة ٧ من هذا القانون ، أى إنسان أن يقبض عليه ثم يفتشه . 2 — (ب) فاعل أصلى . شريك . اتفاق المتهم مع آخر غير معلوم على قتل المجنى عليه . إطلاقهما الرصاص عليه . وفاته . كلاهما فاعل أصلى ولو كان الفعل الذى تسبب عنه القتل قد وقع من أحدهما دون الآخر . ٢ — إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم وآخر غير معلوم أطلقا ، بقصد القتل و بناء على إصرار سابق ، أربع رصاصات على المجنى عليه فأصابته فمات ، فان كلا منهما يكون ، على مقتضى المادة ٣٩ ع ، فاعلا للقتل ، سواء أكان الفعل الذى تسببت عنه الوفاة قد وقع من المتهم أو من زميله .
صور الصفحات ٧٠–٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

