شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٧٠

القاعدة رقم 44 — القضية رقم 1948 سنة 12 القضائية

( أ ) تلبس . سماع عيارات نارية من الجهة التى شوهد المتهم قادما يجرى منها عقب ذلك مباشرة . تلبس . القبض على هذا المتهم وتفتيشه . جائز لكل إنسان . • (ب) فاعل أصلى . شريك . اتفاق المتهم مع آخر غير معلوم على قتل المجنى عليه . إطلاقهما الرصاص عليه . وفاته . كلاهما فاعل أصلى ولو كان الفعل الذى تسبب عنه القتل قد وقع من أحدهما دون الآخر .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٤ ديسمبر سنة ١٩٤٢
المواد
(المادتان ٧ و ٨ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

1 — ( أ ) تلبس . سماع عيارات نارية من الجهة التى شوهد المتهم قادما يجرى منها عقب ذلك مباشرة . تلبس . القبض على هذا المتهم وتفتيشه . جائز لكل إنسان . ١ — إن سماع العيارات النارية من الجهة التى شوهد المتهم قادما يجرى منها عقب ذلك مباشرة يعتبر من حالات التلبس بالجناية الوارد ذكرها فى المادة ٨ من قانون تحقيق الجنايات والتى تخوّل ، وفقا للمادة ٧ من هذا القانون ، أى إنسان أن يقبض عليه ثم يفتشه . 2 — (ب) فاعل أصلى . شريك . اتفاق المتهم مع آخر غير معلوم على قتل المجنى عليه . إطلاقهما الرصاص عليه . وفاته . كلاهما فاعل أصلى ولو كان الفعل الذى تسبب عنه القتل قد وقع من أحدهما دون الآخر . ٢ — إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم وآخر غير معلوم أطلقا ، بقصد القتل و بناء على إصرار سابق ، أربع رصاصات على المجنى عليه فأصابته فمات ، فان كلا منهما يكون ، على مقتضى المادة ٣٩ ع ، فاعلا للقتل ، سواء أكان الفعل الذى تسببت عنه الوفاة قد وقع من المتهم أو من زميله .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 70
صفحة 70
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٠–٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا