قاعدة ص ٦٩
القاعدة رقم 43 — القضية رقم 1926 سنة 12 القضائية
سرقة . وجود بعض الأشياء المسروقة فى منزل خرب مجاور لمنزل المجنى عليه و بعضها على حائط هذا المنزل . جريمة تامة لا شروع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ ديسمبر سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
إذا كان الثابت بالحكم أن بعض الأشياء المسروقة وجد بمنزل خرب مجاور لمنزل المجنى عليه ، و بعضها على حائط هذا المنزل الخرب ، فان هذه الواقعة تكوّن جريمة السرقة . ومن الخطأ عدّها شروعا ما دامت تلك الأشياء قد نقلت من داخل منزل المجنى عليه إلى خارجه فخرجت بذلك من حيازة صاحبها .
صور الصفحات ٦٩–٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

