القاعدة رقم 42 — القضية رقم 1921 سنة 12 القضائية
معارضة . الحكم باعتبارها كأنها لم تكن . متى يصح ؟ عدم حضور المعارض . المعارض الذى يحضر ثم يتخلف . وجوب الفصل فى موضوع معارضته سواء أكان قد تقدّم بدفاع أم لم يتقدّم . دفع المعارض أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائى القاضى باعتبار معارضته كأنها لم تكن لأنه حضر فى بعض الجلسات التى كانت محدّدة لنظر معارضته . رفض هذا الدفع والقضاء فى موضوع الدعوى . خطأ . وجوب القضاء ببطلان الحكم و إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ ديسمبر سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
إن المادة ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات إذا كانت ، بعبارة مطلقة ، قد رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن ، على عدم حضور المعارض ، فإن العلة الأساسية فى ذلك هى أن الشارع أراد توقيع جزاء على المعارض الذى لا يهتم بمعارضته ولا يتتبعها . فالمعارض الذى يحضر ، سواء أتقدّم بدفاع أم لم يتقدّم ، ثم يتخلف ، يجب أن يقضى له فى موضوع دعواه ، لعدم استحقاقه لذلك الجزاء . و إذن فإذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائى القاضى باعتبار معارضته كأنها لم تكن لأنه حضر فى بعض الجلسات التى كانت محدّدة لنظر المعارضة فرفضت المحكمة هذا الدفع وقضت فى موضوع الدعوى ، فانها تكون قد أخطأت ، إذ كان الواجب عليها أن تحكم ببطلان الحكم الابتدائى وتعيد الدعوى إلى محكمة أوّل درجة لتنظر موضوعها لا أن تتعرض هى لموضوع الدعوى فتفوّت على المتهم درجة من درجات التقاضى .
صور الصفحات ٦٧–٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

