القاعدة رقم 41 — القضية رقم 1918 سنة 12 القضائية
( أ ) إثبات . عماد الأحكام فى المواد الجنائية . التحقيقات التى تجرى فى جلسات المحاكمة . الاعتماد على عناصر الإثبات التى تضمنتها التحقيقات الابتدائية . جوازه . الاعتماد فى إدانة المتهم على أقوال بعض شهود لم تسمعهم . متى يجوز ؟ • (ب) سبق الإصرار . رؤية المتهم للمجنى عليه وهو مارّ بمنزله . أخذه سكينا وتعقبه المجنى عليه إلى المكان الذى وقف فيه غير بعيد عن المنزل . انقضاضه على المجنى عليه وطعنه بالسكين . سبق الإصرار . غير متوافر . • (ح) ظروف مخففة . الرأفة . المناط فى تقديرها . الواقعة الجنائية ذاتها لا وصفها القانونى . الخطأ فى الوصف القانونى . متى يكون له تأثير على الحكم من ناحية تقدير العقوبة ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ ديسمبر سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ١٩٥ ع = ٢٣١) (المادة ١٧ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) إثبات . عماد الأحكام فى المواد الجنائية . التحقيقات التى تجرى فى جلسات المحاكمة . الاعتماد على عناصر الإثبات التى تضمنتها التحقيقات الابتدائية . جوازه . الاعتماد فى إدانة المتهم على أقوال بعض شهود لم تسمعهم . متى يجوز ؟ ١ — إنه و إن كان الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية لا تقام إلا على التحقيقات التى تجريها المحاكم فى جلسات المحاكمة إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تعتمد أيضا على عناصر الإثبات الواردة فى التحقيقات الابتدائية التى تكون هى أيضا معروضة بكل ما ورد فيها على بساط البحث أمامها . فإذا كانت المحكمة قد اعتمدت فى إدانة المتهم على أقوال المجنى عليه وأقوال شهود سمعتهم فى الجلسة ، كما اعتمدت على ما شهد به فى التحقيقات شهود آخرون ، وعلى الثابت بالمعاينة والكشف الطبى ، فإنها لا تكون قد أخطأت ، لأن شهادة الشهود الذين لم تسمعهم واعتمدت على أقوالهم فى التحقيقات فى سبيل تأييد الأدلة التى سمعتها كانت معروضة هى الأخرى على المحكمة كعنصر من عناصر الإثبات فى الدعوى ، وكان للدفاع أن يناقشها بما شاء ، وأن يتمسك بضرورة حضور أولئك الشهود لسماعهم بالجلسة إذا هو كان قد رأى ذلك لازما . 2 — (ب) سبق الإصرار . رؤية المتهم للمجنى عليه وهو مارّ بمنزله . أخذه سكينا وتعقبه المجنى عليه إلى المكان الذى وقف فيه غير بعيد عن المنزل . انقضاضه على المجنى عليه وطعنه بالسكين . سبق الإصرار . غير متوافر . ٢ — إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم عند رؤيته المجنى عليه مارّا بمنزله أخذ السكين ، وتعقبه إلى المكان الذى وقف فيه يتكلم ، وهو لا يبعد عن منزله أكثر من خمسة وثلاثين مترا ، ثم انقض عليه وطعنه بالسكين ، فإن هذا لا يبرر القول بأن المتهم كان لديه الوقت الكافى للتدبر والتروّى فيما أقدم عليه . 3 — (ح) ظروف مخففة . الرأفة . المناط فى تقديرها . الواقعة الجنائية ذاتها لا وصفها القانونى . الخطأ فى الوصف القانونى . متى يكون له تأثير على الحكم من ناحية تقدير العقوبة ؟ ٣ — إن تقدير ظروف الرأفة وموجباتها مناطه الواقعة الجنائية فى ذاتها بغض النظر عن وصفها القانونى ، فالخطأ فى الوصف لا يكون له تأثير على سلامة الحكم إلا إذا كانت المحكمة — بسبب هذا الخطأ — لم تستطع أن تنزل بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت ، الأمر الذى لا يصح القول به إلا إذا كانت أوقعت أدنى عقوبة يسمح بها القانون على أساس الوصف الخاطئ .
صور الصفحات ٦٦–٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

