القاعدة رقم 39 — القضية رقم 48 سنة 13 القضائية
تهديد بارتكاب جريمة ضدّ النفس أو المال . عبارة التهديد . توجيهها مباشرة إلى الشخص الذى قصد تهديده . لا يشترط . يكفى أن يكون الجانى قد أعدّ رسالة التهديد لتصل إلى علم المراد تهديده سواء بارسالها إليه مباشرة أو بارسالها إلى شخص آخر بلغها إياه أو لم يبلغها . يكفى أن يثبت فى حق الجانى أنه لا يجهل أن هذا الطريق يتوقع معه حتما علم المجنى عليه بالتهديد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ ديسمبر سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادتان ٢٨٣ و ٢٨٤ ع = ٣٢٦ و ٣٢٧)
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٣٢٧ من قانون العقوبات إذ نصت على عقاب ” كل من هدّد غيره بارتكاب جريمة ضدّ النفس أو المال “ لم توجب بصيغتها العامة هذه أن تكون عبارة التهديد قد وجهت مباشرة إلى ذات الشخص الذى قصد تهديده فى نفسه أو فى ماله . فيكفى للعقاب بموجبها أن يكون الجانى قد أعدّ رسالة التهديد لتصل إلى علم المراد تهديده ، سواء أرسلها إليه فتلقاها مباشرة أم بعث بها إلى شخص آخر فتلقاها هذا الآخر ثم بلغها إياه أو لم يبلغها . ثم إنه لا يشترط أن يكون الجانى الذى يختار هذا الطريق الأخير فى توجيه نذيره قد قصد أن يقوم من أرسلت إليه بتبليغها إلى المعنىّ بها بل يكفى أن يثبت فى حقه أنه لا يجهل أن الطريق الذى اختاره يتوقع معه حتما أن المرسل إليه بحكم وظيفته أو بسبب علاقته أو صلته بالشخص المقصود بالتهديد سيبلغه الرسالة .
صور الصفحات ٥٩–٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

