شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٥٩–٦٣

القاعدة رقم 39 — القضية رقم 48 سنة 13 القضائية

تهديد بارتكاب جريمة ضدّ النفس أو المال . عبارة التهديد . توجيهها مباشرة إلى الشخص الذى قصد تهديده . لا يشترط . يكفى أن يكون الجانى قد أعدّ رسالة التهديد لتصل إلى علم المراد تهديده سواء بارسالها إليه مباشرة أو بارسالها إلى شخص آخر بلغها إياه أو لم يبلغها . يكفى أن يثبت فى حق الجانى أنه لا يجهل أن هذا الطريق يتوقع معه حتما علم المجنى عليه بالتهديد .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٧ ديسمبر سنة ١٩٤٢
المواد
(المادتان ٢٨٣ و ٢٨٤ ع = ٣٢٦ و ٣٢٧)

المبادئ المستخلصة

إن المادة ٣٢٧ من قانون العقوبات إذ نصت على عقاب ” كل من هدّد غيره بارتكاب جريمة ضدّ النفس أو المال “ لم توجب بصيغتها العامة هذه أن تكون عبارة التهديد قد وجهت مباشرة إلى ذات الشخص الذى قصد تهديده فى نفسه أو فى ماله . فيكفى للعقاب بموجبها أن يكون الجانى قد أعدّ رسالة التهديد لتصل إلى علم المراد تهديده ، سواء أرسلها إليه فتلقاها مباشرة أم بعث بها إلى شخص آخر فتلقاها هذا الآخر ثم بلغها إياه أو لم يبلغها . ثم إنه لا يشترط أن يكون الجانى الذى يختار هذا الطريق الأخير فى توجيه نذيره قد قصد أن يقوم من أرسلت إليه بتبليغها إلى المعنىّ بها بل يكفى أن يثبت فى حقه أنه لا يجهل أن الطريق الذى اختاره يتوقع معه حتما أن المرسل إليه بحكم وظيفته أو بسبب علاقته أو صلته بالشخص المقصود بالتهديد سيبلغه الرسالة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 63
صفحة 59
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩–٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا