القاعدة رقم 38 — القضية رقم 35 سنة 13 القضائية
نقض وإبرام . عدم ختم الحكم فى الميعاد القانونى . أثره . ألا تبتدئ العشرة الأيام المعطاة لتقديم الأسباب إلا من يوم العلم رسميا بختم الحكم . تقديم أسباب جديدة بعد مضى عشرة أيام كاملة على يوم الاطلاع على الحكم . لا تقبل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ ديسمبر سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٢٣١ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن عدم ختم الحكم فى ميعاد الثمانية الأيام المقررة فى القانون لا يمكن أن يترتب عليه أن يكون الطعن فى هذا الحكم جائزا تقديم أسبابه فى وقت أزيد مما هو مقترر بالنسبة للأحكام كافة . بل غاية ما فى الأمر أن مدّة العشرة الأيام المعطاة لمن يريد الطعن فى الحكم ليقدّم فيها أسباب طعنه لا تبتدئ ، فى هذه الحالة ، إلا من يوم العلم رسميا بختم الحكم . فاذا كان الثابت فى تقرير الأسباب المقدّم من الطاعن أنه اطلع على الحكم وناقش أسبابه فلا تقبل منه بعد مضى عشرة أيام كاملة على يوم الاطلاع أسباب أخرى .
صور الصفحات ٥٩–٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

