قاعدة ص ٥٨
القاعدة رقم 37 — القضية رقم 34 سنة 13 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة . أشياء محجوز عليها من أجل سلفة للحكومة أو لبنك التسليف . اختلاسها . تحقق به الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٣٤١ ع . المطلوبات التى يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ ديسمبر سنة ١٩٤٢
- المواد
- (الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ والقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٣٠ الخاص بانشاء بنك التسليف)
المبادئ المستخلصة
ليس صحيحا أن الحجز الإدارى لا يجوز توقيعه إلا لتحصيل الضرائب فقط ، فان القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٣٠ الخاص بانشاء بنك التسليف يقضى فى المادة السابعة منه بأن تحصيل المبالغ المطلوبة للبنك يكون بطريق الحجز الإدارى طبقا لأحكام الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ كما أنه قد صدرت قوانين أخرى بتحصيل بعض الديون بهذا الطريق . و إذن فان اختلاس الأشياء التى يحجز عليها من أجل سلفة للحكومة أو لبنك التسليف تتحقق به أركان جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة ٣٤١ ع .
صور الصفحات ٥٨–٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

