قاعدة ص ٥٨
القاعدة رقم 36 — القضية رقم 18 سنة 13 القضائية
دفاع . إبداء وجه دفاع أمام الهيئة التى سمعت المرافعة (تمسك المتهم بأن الاعتراف المنسوب إليه مزوّر) . تغير هذه الهيئة . وجوب إبداء هذا الدفع أمام الهيئة الجديدة لكى تكون مطالبة بالرد عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ ديسمبر سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
إذا كان الظاهر من مراجعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المتهم لم يتمسك أمام الهيئة التى سمعت المرافعة بأن الاعتراف المنسوب إليه والذى اعتمد الحكم عليه فى الإدانة مزوّر ، بل كان تمسك بذلك أمام هيئة أخرى غير التى حكمت فى الدعوى ، فانه ، وقد تغيرت الهيئة ، كان من الواجب عليه إذا ما أراد الاستمرار فى التمسك بدفاعه أن يثيره أمام الهيئة الجديدة . و إذ هو لم يفعل فلا يكون له أن يطالب هذه الهيئة بالرد على دفاع لم يبد أمامها .
صور الصفحات ٥٨–٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

