شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٥٨

القاعدة رقم 36 — القضية رقم 18 سنة 13 القضائية

دفاع . إبداء وجه دفاع أمام الهيئة التى سمعت المرافعة (تمسك المتهم بأن الاعتراف المنسوب إليه مزوّر) . تغير هذه الهيئة . وجوب إبداء هذا الدفع أمام الهيئة الجديدة لكى تكون مطالبة بالرد عليه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٧ ديسمبر سنة ١٩٤٢

المبادئ المستخلصة

إذا كان الظاهر من مراجعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المتهم لم يتمسك أمام الهيئة التى سمعت المرافعة بأن الاعتراف المنسوب إليه والذى اعتمد الحكم عليه فى الإدانة مزوّر ، بل كان تمسك بذلك أمام هيئة أخرى غير التى حكمت فى الدعوى ، فانه ، وقد تغيرت الهيئة ، كان من الواجب عليه إذا ما أراد الاستمرار فى التمسك بدفاعه أن يثيره أمام الهيئة الجديدة . و إذ هو لم يفعل فلا يكون له أن يطالب هذه الهيئة بالرد على دفاع لم يبد أمامها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 58
صفحة 58
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٨–٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا