القاعدة رقم 35 — القضية رقم 17 سنة 13 القضائية
( أ ) سرقة . خادم فى صيدلية . نقله بعض الأدوية إلى مكتب فى المخزن . دخول شخص آخر فى المخزن . إعطاء الخادم إياه بعض تلك الأدوية . انصرافه بها . ما وقع من الخادم قبل حضور الشخص الآخر شروع فى سرقة . ما وقع من الشخص الآخر سرقة . • (ب) إجراءات . وقوع خطأ فى إجراءات المحاكمة . التمسك بذلك أمام محكمة الدرجة الأولى . السكوت عنه أمام المحكمة الاستئنافية . يصح اعتباره رضا به . طلب نقض الحكم بناء على هذا الخطأ . لا يقبل . وجوب التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية أيضا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ ديسمبر سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) سرقة . خادم فى صيدلية . نقله بعض الأدوية إلى مكتب فى المخزن . دخول شخص آخر فى المخزن . إعطاء الخادم إياه بعض تلك الأدوية . انصرافه بها . ما وقع من الخادم قبل حضور الشخص الآخر شروع فى سرقة . ما وقع من الشخص الآخر سرقة . ١ — إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم ( وهو خادم فى صيدلية ) أخذ بعض أدوية ونقلها من المكان المعد لها إلى المكتب الموجود بالمخزن، ثم جاء آخر ودخل المخزن فأعطاه الخادم بعض هذه الأدوية فأخذها وانصرف، فان ما وقع من الخادم قبل حضور الشخص الآخر لم يكن إلا شروعا فى سرقـة . أما ما وقع من هـذا الآخر فانه سرقة تمت بأخذه الأدوية وخروجه بها من الصيدليـة . 2 — (ب) إجراءات . وقوع خطأ فى إجراءات المحاكمة . التمسك بذلك أمام محكمة الدرجة الأولى . السكوت عنه أمام المحكمة الاستئنافية . يصح اعتباره رضا به . طلب نقض الحكم بناء على هذا الخطأ . لا يقبل . وجوب التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية أيضا . ٢ — لا يكفى فى نقض الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية لخطأ فى إجراءات المحاكمة الابتدائية أن يكون المتهم قد تمسك بوجود الخطأ أمام محكمة الدرجة الأولى، بل يجب عليه أن يتمسك به أمام المحكمة الاستئنافية . أما إذا سكت فان للمحكمة الاستئنافية أن تعتبره راضيا عما حصل ولا تعير دفاعه الأول التفاتا .
صور الصفحات ٥٣–٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

