قاعدة ص ٥٣
القاعدة رقم 34 — القضية رقم 13 سنة 13 القضائية
اختصاص . محكمة جنائية . حقها فى الفصل فى كافة المسائل المدنية اللازم الفصل فيها للحكم فى الدعوى الجنائية . مثال . مركب نقل فيه مخدّر .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ ديسمبر سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
للمحكمة الجنائية، وهى تقضى فى الدعوى، أن تفصل فى المسائل المدنية كافة فى الحدود اللازمة للقضاء فى الدعوى العمومية . فاذا كانت محكمة الجنح، وهى تبحث فى أمر مصادرة المركب الذى نقل فيه المخدّر، قد تصدّت لبحث ملكيتها وتعرّف مالكها ومبلغ اتصاله بالجريمة، فان ذلك يكون من حقها . ثم إن الأمر الصادر بالحجز على المركب مقابل الأجرة المستحقة على المستأجر ليس بحكم فى الملكية حتى يصح للمتهم الاستدلال به على عدم ملكيته إياها . وعلى أنه لا مصلحة للمتهم فى التمسك بكونه غير مالك، فان المصادرة، مع التسليم بأنه غير مالك، لا تكون موقعة عليه حتى يحق له التظلم منها .
صور الصفحات ٥٣–٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

