قاعدة ص ٥٢
القاعدة رقم 33 — القضية رقم 10 سنة 13 القضائية
إثبات . حكم جنائى . وجوب تأسيسه على الجزم واليقين . إقامته على الشك والاحتمال . لا يصح . مثال . راكب موتوسيكل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ ديسمبر سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
الأحكام الجنائية لا يصح بأية حال أن يكون قوامها الشك والاحتمال، بل يجب دائما أن تكون مؤسسة على الجزم واليقين . فإذا كانت المحكمة لم تجزم فى حكمها بأن إصابة المجنى عليه ما كانت لتحصل لو أن المتهم (راكب موتوسيكل) قد استعمل جهاز التنبيه، بل ذكرت ما أوردته بهذا الخصوص على سبيل الترجيح فقط، فإن هذا لا يصح تأسيس حكم الإدانة عليه ما دام هو ليس كافيا لأن ترتب عليه الحقيقة القانونيـة التى قالت بها المحكمة .
صور الصفحات ٥٢–٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

