قاعدة ص ٥٢
القاعدة رقم 32 — القضية رقم 3 سنة 13 القضائية
تزوير فى أوراق أميرية . تاريخ تحصيل المبالغ من المموّلين . من البيانات التى أعدّت دفاتر الصراف لإثباتها . تغيير الحقيقة فى هذه التواريخ . تزوير معاقب عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ ديسمبر سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
إن مما أعدّت دفاتر الصراف لإثباته تاريخ تحصيل المبالغ من المموّلين . وهذا مقتضاه أن كل تغيير للحقيقة فى هذه التواريخ يعاقب عليه .
صور الصفحات ٥٢–٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

