شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٤٤–٤٥

القاعدة رقم 30 — القضية رقم 2248 سنة 12 القضائية

(أ) جلسة . سرية الجلسة . كلمة ”الآداب“ المذكورة فى المادة ٢٣٥ تحقيق . مدلولها . كل الاعتبارات الخاصة بالنظام العام تدخل فيه . جعل الجلسة سرية مراعاة ”للأمن العام“ . تجوز فى التعبير لا يقتضى نقض الحكم . • (ب) قذف وسب وعيب . القصد الجنائى فى هذه الجرائم . تقدير ثبوته من شأن محكمة الموضوع . للمحكمة استخلاصه من ذات العبارات . على المتهم عبء إثبات نفيه . ليس عليها أن تتحدّث فى حكمها صراحة عن قيامه . إدانة المتهم فى جريمة العيب على أساس توافر القصد الجنائى لديه . وورود عبارة فى الحكم مفادها أن المتهم انزلق إلى العبارة التى تضمنت العيب . تناقض يعيب الحكم .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٧ ديسمبر سنة ١٩٤٢
المواد
(المواد ٢٢ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية و٨١ مرافعات و١٢٩ من الدستور و٢٣٥ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) جلسة . سرية الجلسة . كلمة ”الآداب“ المذكورة فى المادة ٢٣٥ تحقيق . مدلولها . كل الاعتبارات الخاصة بالنظام العام تدخل فيه . جعل الجلسة سرية مراعاة ”للأمن العام“ . تجوز فى التعبير لا يقتضى نقض الحكم . ١ — إن كلمة ”الآداب“ ، فى مقام سرية الجلسات ، عامة مطلقة ذات مدلول واسع جامع لقواعد حسن السلوك المقررة بموجب القانون أو العرف . فكل الاعتبارات الخاصة بالنظام العام تدخل فى مدلولها . وإذن فسواء أكان الشارع قد ذكر فى هذا المقام عبارتى ”الآداب“ و ”النظام العمومى“ معا من باب التوسع فى التعبير، كما فى المواد ٢٢ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية و ٨١ من قانون المرافعات المدنية والتجارية و ١٢٩ من الدستور، أم كان قد اقتصر على لفظة ”الآداب“ كما فى المادة ٢٣٥ من قانون تحقيق الجنايات ، فانه يجوز للمحكمة الجنائية أن تجعل الجلسة سرية للمحافظة على النظام العام . وإذا كان ماجاء فى محضر جلسة المحاكمة هو أن الجلسة جعلت سرية مراعاة ”للأمن العام“ فهذا لا يقتضى نقض الحكم إذ هو لا يعدو أن يكون من قبيل التجوّز فى التعبير مرادا به مراعاة النظام العام . 2 — (ب) قذف وسب وعيب . القصد الجنائى فى هذه الجرائم . تقدير ثبوته من شأن محكمة الموضوع . للمحكمة استخلاصه من ذات العبارات . على المتهم عبء إثبات نفيه . ليس عليها أن تتحدّث فى حكمها صراحة عن قيامه . إدانة المتهم فى جريمة العيب على أساس توافر القصد الجنائى لديه . وورود عبارة فى الحكم مفادها أن المتهم انزلق إلى العبارة التى تضمنت العيب . تناقض يعيب الحكم . ٢ — إن القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والعيب من شأن محكمة الموضوع تقدير ثبوته فى كل دعوى ، ولها أن تستخلص توافره من ذات عبارات القذف والسب والعيب، وعلى المتهم فى هذه الحالة عبء النفى، وليس على المحكمة أن تتحدّث فى الحكم صراحة عن قيام هذا الركن، فان ماتورده فيه عن الإدانة وأدلة ثبوتها يتضمن بذاته ثبوته ؛ إلا أنه إذا كان الحكم قد قضى بالإدانة فى جريمة من تلك الجرائم ، وكان قضاؤه بذلك متضمنا توافر القصد الجنائى لدى المحكوم عليه، ولكنه أورد فى الوقت نفسه وقائع تتعارض بذاتها مع القول بوجود القصد الجنائى، على ماعرّفه القانون، فانه يكون متناقضا لجمعه بين وجود القصد وانتفائه . وإذن فاذا كان الحكم قد أدان المتهم على أساس أنه قصد العيب فى الذات الملكية ، ثم قال ما مفاده إن هذا المتهم حين ارتجل الخطبة المقول بتضمنها العيب كان فى حالة انفعال وثورة نفسانية بجمح لسانه وزل بيانه وانزلق إلى العبارة التى تضمنت العيب، فانه يكون قد أخطأ . لأنه إذا صح أن عبارة العيب قد صدرت عفوا من المتهم فى الظروف والملابسات التى ذكرها الحكم ، فان القول بأنه قصد أن يعيب يكون غير سائغ، وكان الواجب على المحكمة فى هذه الدعوى ، حين رأت الإدانة، أن تبين على مقتضى أى دليل أسست قيام القصد الجنائى الذى قالت بقيامه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 45
صفحة 44
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤–٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا