قاعدة ص ٤٤
القاعدة رقم 29 — القضية رقم 2285 سنة 12 القضائية
إثبات . سند بالغة ما بلغت قيمته . القضاء بتزويره اعتمادا على شهادة الشهود . الاعتراض على المحكمة بمخالفتها فى ذلك أحكام القانون فى مواد الإثبات . لا يصح . تلك واقعة جنائية جائز الاستدلال فيها بالطرق القانونية كافة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
إن المحكمة إذا سمعت شهادة الشهود واعتمدت على أقوالهم فى قضائها بتزوير سند، بالغة ما بلغت قيمته، فلا يصح أن يعاب عليها أنها خالفت الأحكام التى رسمها القانون المدنى فى باب الإثبات . إذ المقام لم يكن مقام إثبات عقد مدنى بل إثبات واقعة جنائية بحت جائز فيها قانونا الاستدلال بالطرق القانونية كافة بما فى ذلك شهادة الشهود أو قرائن الأحوال .
صور الصفحات ٤٤–٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

