القاعدة رقم 28 — القضية رقم 2284 سنة 12 القضائية
تلبس . معناه المقصود بالشطر الأوّل من المادة ٨ تحقيق . ضابط بوليس . دخوله منزلا بوجه قانونى . مشاهدته جريمة تقع بداخل المنزل . من واجبه أن يتخذ فى سبيل إثباتها الإجراءات القانونية . جناية أو جنحة . القبض على المتهم وتفتيشه وضبط ما يعثر عليه معه متعلقا بالجريمة ولو لم تكن لها صلة بالأمر الذى دخل المنزل من أجله أو كانت لم يشاهد فاعلها وقت اقترافها . السلطة المخوّلة لرجال الضبطية القضائية فى حالات التلبس . عامة : تشمل الجرائم التى ترتكب داخل المنازل أو خارجها . متى تعتبر الجريمة متلبسا بها ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٨ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
متى كان ضابط البوليس قد دخل المنزل بوجه قانونى فانه يكون من حقه بل من واجبه إذا ما شاهد جريمة تقع فى حضرته بداخل المنزل أن يتخذ فى سبيل إثباتها الإجراءات القانونية المخوّلة له . فيكون له ، وفقا للمادة ١٥ من قانون تحقيق الجنايات ، إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة ، أن يقبض على المتهمين بها ويفتشهم ويضبط ما يعثر عليه معهم متعلقا بها ولو لم تكن لها صلة بالأمر الذى حصل دخول المنزل من أجله ، أو كانت قد وقعت من غير أن يشاهد أحد فاعلها وقت مقارفته إياها . لأن السلطة التى خوّلها القانون لرجال الضبطية القضائية فى حالات التلبس عامة تشمل الجرائم التى ترتكب فى المنازل وفى غيرها . ولأن التلبس بالمعنى المقصود بالشطر الأوّل من المادة ٨ من قانون تحقيق الجنايات هو وصف قانونى للجريمة ذاتها بغض النظر عن فاعلها ، فهى تكون متلبسا بها متى شوهدت وقت وقوعها أو عقب وقوعها ببرهة يسيرة ولو كان الفاعل لم يرَ أثناء ارتكابه الفعل المكوّن لها .
صور الصفحات ٤٠–٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

