شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٤٠–٤٣

القاعدة رقم 28 — القضية رقم 2284 سنة 12 القضائية

تلبس . معناه المقصود بالشطر الأوّل من المادة ٨ تحقيق . ضابط بوليس . دخوله منزلا بوجه قانونى . مشاهدته جريمة تقع بداخل المنزل . من واجبه أن يتخذ فى سبيل إثباتها الإجراءات القانونية . جناية أو جنحة . القبض على المتهم وتفتيشه وضبط ما يعثر عليه معه متعلقا بالجريمة ولو لم تكن لها صلة بالأمر الذى دخل المنزل من أجله أو كانت لم يشاهد فاعلها وقت اقترافها . السلطة المخوّلة لرجال الضبطية القضائية فى حالات التلبس . عامة : تشمل الجرائم التى ترتكب داخل المنازل أو خارجها . متى تعتبر الجريمة متلبسا بها ؟

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٤٢
المواد
(المادة ٨ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

متى كان ضابط البوليس قد دخل المنزل بوجه قانونى فانه يكون من حقه بل من واجبه إذا ما شاهد جريمة تقع فى حضرته بداخل المنزل أن يتخذ فى سبيل إثباتها الإجراءات القانونية المخوّلة له . فيكون له ، وفقا للمادة ١٥ من قانون تحقيق الجنايات ، إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة ، أن يقبض على المتهمين بها ويفتشهم ويضبط ما يعثر عليه معهم متعلقا بها ولو لم تكن لها صلة بالأمر الذى حصل دخول المنزل من أجله ، أو كانت قد وقعت من غير أن يشاهد أحد فاعلها وقت مقارفته إياها . لأن السلطة التى خوّلها القانون لرجال الضبطية القضائية فى حالات التلبس عامة تشمل الجرائم التى ترتكب فى المنازل وفى غيرها . ولأن التلبس بالمعنى المقصود بالشطر الأوّل من المادة ٨ من قانون تحقيق الجنايات هو وصف قانونى للجريمة ذاتها بغض النظر عن فاعلها ، فهى تكون متلبسا بها متى شوهدت وقت وقوعها أو عقب وقوعها ببرهة يسيرة ولو كان الفاعل لم يرَ أثناء ارتكابه الفعل المكوّن لها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 43
صفحة 40
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠–٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا