قاعدة ص ٣٨–٣٩
القاعدة رقم 27 — القضية رقم 2271 سنة 12 القضائية
نقض وإبرام . طعن قدّم إلى محكمة النقض باعتبار أنه لم تقدّم له أسباب . الحكم بعدم قبوله شكلا . ثبوت أن أسباب هذا الطعن كانت مقدّمة ولكن النيابة قصرت فى إرسالها إلى قلم كتاب محكمة النقض . لا يصح بقاء حكم محكمة النقض قائما بل يتعين الرجوع عنه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٢٣١ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت القضية قد قدّمت إلى محكمة النقض للفصل فيها على اعتبار أن الطعن لم تقدّم له أسباب فقضت بعدم قبوله شكلا ، ثم بعد ذلك تبين أن الأسباب كانت مقدّمة بالفعل فى الميعاد القانونى ، ولكنها لم تعرض على المحكمة بسبب تقصير قلم كتاب النيابة ، فذلك لا يصح معه بقاء الحكم السابق صدوره بعدم قبول الطعن شكلا قائما بالظروف التى صدر فيها ، بل يتعين الرجوع عنه . خصوصا وأنه ، طبقا للمادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات ، قد صدر بدون أن يعلن الخصوم وبدون مرافعة .
صور الصفحات ٣٨–٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

