شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٣٨–٣٩

القاعدة رقم 27 — القضية رقم 2271 سنة 12 القضائية

نقض وإبرام . طعن قدّم إلى محكمة النقض باعتبار أنه لم تقدّم له أسباب . الحكم بعدم قبوله شكلا . ثبوت أن أسباب هذا الطعن كانت مقدّمة ولكن النيابة قصرت فى إرسالها إلى قلم كتاب محكمة النقض . لا يصح بقاء حكم محكمة النقض قائما بل يتعين الرجوع عنه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٤٢
المواد
(المادة ٢٣١ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

إذا كانت القضية قد قدّمت إلى محكمة النقض للفصل فيها على اعتبار أن الطعن لم تقدّم له أسباب فقضت بعدم قبوله شكلا ، ثم بعد ذلك تبين أن الأسباب كانت مقدّمة بالفعل فى الميعاد القانونى ، ولكنها لم تعرض على المحكمة بسبب تقصير قلم كتاب النيابة ، فذلك لا يصح معه بقاء الحكم السابق صدوره بعدم قبول الطعن شكلا قائما بالظروف التى صدر فيها ، بل يتعين الرجوع عنه . خصوصا وأنه ، طبقا للمادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات ، قد صدر بدون أن يعلن الخصوم وبدون مرافعة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 39
صفحة 38
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨–٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا