القاعدة رقم 26 — القضية رقم 2255 سنة 12 القضائية
طعن . توكيل خاص لإجراء الطعن . لا يشترط . يكفى أن يكون التوكيل قد نص فيه بصفة عامة على نوع طريق الطعن . معارضة . الحكم ببطلانها على أساس أن التوكيل الذى بيد المحامى الذى قرر بها ليس مبينا فيه الحكم والقضية التى صدر فيها . خطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
إنه لما كان القانون ليس فيه ما يوجب لتخويل المحامى فى المواد الجنائية الطعن فى الحكم بالنيابة عن الخصوم فى الدعوى أن يكون هناك توكيل خاص معين فيه الحكم المطلوب الطعن عليه والقضية الصادر فيها ذلك الحكم ، فانه يكفى أن يكون التوكيل قد نص فيه بصفة عامة على نوع طريق الطعن ليخوّل الوكيل الطعن عن الموكل بهذا الطريق فى جميع الأحكام الصادرة فى القضايا الخاصة به وإن لم يكن مشارا إليها فيه . وإذن فالحكم الذى يقضى ببطلان المعارضة على أساس أن التوكيل الذى بيد المحامى لم يخوّله التقرير بها إذ هو ليس توكيلا خاصا معينا فيه الحكم والقضية التى صدر فيها — هذا الحكم يكون معيبا متعينا نقضه .
صور الصفحات ٣٨–٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

