شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٣٨

القاعدة رقم 26 — القضية رقم 2255 سنة 12 القضائية

طعن . توكيل خاص لإجراء الطعن . لا يشترط . يكفى أن يكون التوكيل قد نص فيه بصفة عامة على نوع طريق الطعن . معارضة . الحكم ببطلانها على أساس أن التوكيل الذى بيد المحامى الذى قرر بها ليس مبينا فيه الحكم والقضية التى صدر فيها . خطأ .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٤٢

المبادئ المستخلصة

إنه لما كان القانون ليس فيه ما يوجب لتخويل المحامى فى المواد الجنائية الطعن فى الحكم بالنيابة عن الخصوم فى الدعوى أن يكون هناك توكيل خاص معين فيه الحكم المطلوب الطعن عليه والقضية الصادر فيها ذلك الحكم ، فانه يكفى أن يكون التوكيل قد نص فيه بصفة عامة على نوع طريق الطعن ليخوّل الوكيل الطعن عن الموكل بهذا الطريق فى جميع الأحكام الصادرة فى القضايا الخاصة به وإن لم يكن مشارا إليها فيه . وإذن فالحكم الذى يقضى ببطلان المعارضة على أساس أن التوكيل الذى بيد المحامى لم يخوّله التقرير بها إذ هو ليس توكيلا خاصا معينا فيه الحكم والقضية التى صدر فيها — هذا الحكم يكون معيبا متعينا نقضه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 38
صفحة 38
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨–٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا