القاعدة رقم 25 — القضية رقم 2252 سنة 12 القضائية
(أ) متهمان . إصابة واحدة نشأت عنها عاهة . عدم اهتداء المحكمة إلى معرفة محدثها من هذين المتهمين . وجوب تبرئتهما ورفض دعوى التعويض قبلهما . القدر المتيقن . محل أخذ المتهمين به . وقوع ضرب من كل منهما وعدم معرفة الضربة التى أحدثها على سبيل التحقيق . • (ب) إثبات . سلطة المحكمة الجنائية فى تقدير الدليل . محاضر الاستدلالات التى يحررها رجال البوليس من غير تحليف الشهود اليمين . الاعتماد عليها . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) متهمان . إصابة واحدة نشأت عنها عاهة . عدم اهتداء المحكمة إلى معرفة محدثها من هذين المتهمين . وجوب تبرئتهما ورفض دعوى التعويض قبلهما . القدر المتيقن . محل أخذ المتهمين به . وقوع ضرب من كل منهما وعدم معرفة الضربة التى أحدثها على سبيل التحقيق . ١ — إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهمين بأنهما ضربا المجنى عليه بالعصى على ذراعه اليمنى ضربا نشأت عنه العاهة ، واستخلصت المحكمة من التقرير الطبى أن ليس بهذه الذراع إلا إصابة واحدة هى التى نشأت عنها العاهة، ثم قالت إنه لم يتيسر لها معرفة من من المتهمين الاثنين هو الذى أحدثها ، فإن براءة كليهما تكون متعينة ، ويكون رفض دعوى التعويض قبلهما واجبا . ولا يصح فى هذه الحالة القول بأخذهما بالقدر المتيقن ، فإن ذلك محله أن يكون كل منهما قد وقع منه ضرب ولكن لا تعرف ، على سبيل التحقيق ، الضربة التى أحدثها . 2 — (ب) إثبات . سلطة المحكمة الجنائية فى تقدير الدليل . محاضر الاستدلالات التى يحررها رجال البوليس من غير تحليف الشهود اليمين . الاعتماد عليها . جوازه . ٢ — للمحكمة فى المواد الجنائية أن تكون عقيدتها من أى دليل أو أية قرينة تقدّم إليها فى الدعوى ، ومن ذلك محاضر الاستدلال التى يحررها البوليس بأقوال الشهود دون حلف اليمين، فإن العبرة هى بتقدير المحكمة للدليل واطمئنانها إليه .
صور الصفحات ٣٥–٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

