القاعدة رقم 24 — القضية رقم 1886 سنة 12 القضائية
إتلاف أرض مزروعة : (أ) لا يشترط توافر قصد جنائى خاص فى هذه الجريمة . • إتلاف أرض مزروعة : (ب) أرض مؤجرة . انتهاء مدّة الإجارة . استمرار المستأجر فى وضع يده على الأرض وزرعها . سكوت صاحب الأرض على ذلك . إتلاف المالك هذا الزرع . جريمة . ماذا يجب على المالك عمله ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٣٢١ ع = ٣٦٧)
المبادئ المستخلصة
1 — إتلاف أرض مزروعة : (أ) لا يشترط توافر قصد جنائى خاص فى هذه الجريمة . ١ — إنه لما كان النص القانونى الذى يعاقب على إتلاف الزرع ليس فيه ما يوجب توافر قصد جنائى خاص فانه يكفى أن يقوم لدى الجانى القصد الجنائى العام . لأن القول بأن المتهم يجب أن يكون قد قصد بفعل الإتلاف الإساءة إلى صاحب الزرع — ذلك فيه اعتداد بالباعث على الجريمة ، والقانون لا ينظر إلى البواعث إلا فى الأحوال الخاصة التى ينص عليها صراحة . 2 — إتلاف أرض مزروعة : (ب) أرض مؤجرة . انتهاء مدّة الإجارة . استمرار المستأجر فى وضع يده على الأرض وزرعها . سكوت صاحب الأرض على ذلك . إتلاف المالك هذا الزرع . جريمة . ماذا يجب على المالك عمله ؟ ٢ — إذا كان الثابت أن الأرض التى أتلف الزرع القائم عليها هى جزء من قطعة كان المجنى عليه استأجرها من المتهم عن مدّة معينة، ثم امتنع المتهم عن تأجيرها له، فاستمر هو واضعا يده عليها، وزرعها قمحا، وسكت المتهم حتى مضى على بدء السنة الزراعية أكثر من ثلاثة أشهر ثم أقدم على إتلاف زرعها فانه يعاقب على ذلك، لأن الزرع ملك لزارعه حتى يقضى بعدم أحقيته فى وضع يده على الأرض . وإذن فقد كان على المتهم صاحب الأرض أن يحصل أوّلا من جهة القضاء على حكم بعدم أحقية الزارع فى وضع يده على الأرض ويتسلمها منه ، وعندئذ فقط يحق له القول بأن الزرع القائم عليها ملك له بحكم الالتصاق ، أما قبل ذلك فان حقه فى ملكية الزرع لا يكون حقا خالصا نهائيا له بل معلقا على وجود الزرع قائما فى الأرض وقت القضاء بعدم أحقية الزارع فى البقاء بها .
صور الصفحات ٣٢–٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

