القاعدة رقم 23 — القضية رقم 2247 سنة 12 القضائية
تحقيق . تفتيش . قبض . ضابط بوليس . دخوله منزل إحدى المومسات فى سبيل أداء وظيفته . رؤيته المتهم ممسكا بقطعة من الحشيش ظاهرة من بين أصابعه . حالة تلبس . القبض على المتهم وتفتيشه صحيحان .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
إذا كان ضابط المباحث عندما دخل منزل مومس، فى سبيل أداء وظيفته، قد رأى المتهم ممسكا بقطعة من الحشيش ظاهرة من بين أصابعه، فان هذه الحالة تعتبر تلبسا بجريمة إحراز الحشيش . ويكون القبض على المتهم وتفتيشه صحيحين . ولا يقال إن الضابط وقد دخل المنزل لغرض معين هو مراقبة الأمن والإشراف على تنفيذ اللوائح الخاصة بالمحال العمومية لم يكن له أن يضبط فيه غير ما هو متعلق بالغرض الذى دخله من أجله، فان الضابط بعد دخوله المنزل لذلك الغرض المعين يكون من واجبه قانونا إذا ما شاهد وقوع جريمة فى هذا المنزل أن يتخذ فى حق الجانى الإجراءات القانونية التى له أن يتخذها لو أنه شاهد الجريمة تقع فى أى مكان آخر .
صور الصفحات ٣١–٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

