شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٢٥–٣٠

القاعدة رقم 22 — القضية رقم 1917 سنة 12 القضائية

ظروف مشدّدة . فعل يكون جريمة لها عقوبة خاصة ويكون فى ذات الوقت ظرفا مشدّدا لجريمة أخرى . لا اعتبار لهذا الفعل فى توقيع العقاب إلا بالنسبة للجريمة الأشدّ عقوبة . مثال فى جناية قتل وسرقة . تغليظ العقاب على جناية القتل العمد المقترنة بجناية أخرى . متى يكون ؟ . تقدير ظروف الرأفة أساسه ذات الواقعة لا الوصف القانونى . خطأ الحكم فى تقدير العقوبة من الوجهة القانونية . متى تنتفى المصلحة من الطعن فيه لهذا السبب ؟

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٤٢

المبادئ المستخلصة

إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم وآخرين معه قتلوا المجنى عليها بطريق الخنق وسرقوا منها قرطها وباقى مصوغاتها وأمتعتها ، وقضت المحكمة بمعاقبة هذا المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة طبقا للمادة ٢٣٤ فقرة ثانية عقوبات على أساس أن القتل اقترنت به جناية سرقة بإكراه باعتبار أن الإكراه هو فعل القتل ، فانها تكون قد أخطأت . لأن هذه السرقة وإن كان يصح فى القانون وصفها بأنها بإكراه إذا ما نظر إليها مستقلة عن جناية القتل العمد إلا أنه إذا نظر إليها معها ، كما هو الواجب ، فان فعل الاعتداء الذى يكوّن جريمة القتل يكون هو هو الذى يكوّن فى ذات الوقت ركن الإكراه فى السرقة . ولما كانت المادة ٣٢ من قانون العقوبات صريحة فى أن الفعل الواحد إذا صح فى القانون وصفه بعدّة أوصاف فلا يصح أن يوقع على مرتكبه إلا عقوبة واحدة هى المقرّرة للجريمة التى عقابها أشدّ ، ولما كان هذا مقتضاه أن الفعل الواحد لا يصح أن يحاسب عليه فاعله إلا مرة واحدة ، فانه متى كان الفعل يكوّن جريمة لها عقوبة خاصة بها ويكوّن فى ذات الوقت ظرفا مشدّدا لجريمة أخرى ، يجب عند توقيع العقاب على المتهم أن لا يكون لهذا الفعل من اعتبار فى الجريمتين المسندتين له إلا بالنسبة للجريمة الأشدّ عقوبة ، فاذا ما كانت هذه الجريمة هى التى يكوّنها الفعل عدّت الأخرى فيما يختص بتوقيع العقوبة كأنها مجرّدة عن الظرف المشدّد . ثم إن القانون فى الشق الأوّل من الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ المذكورة إذ غلّظ عقوبة القتل العمد متى ارتكبت معه جناية أخرى إنما أراد بداهة أن تكون الجناية الأخرى مكوّنة من فعل مستقل متميز عن فعل القتل ، ومقتضى هذا أن لا تكون الجناية الأخرى مشتركة مع جناية القتل فى أى عنصر من عناصرها ولا فى أى ظرف من ظروفها المعتبرة قانونا عاملا مشدّدا للعقاب . فاذا كان القانون لا يعتبرها جناية إلا بناء على ظرف مشدّد ، وكان هذا الظرف هو هو المكوّن لجناية القتل العمد ، وجب عند توقيع العقاب على المتهم أن لا ينظر إليها إلا مجرّدة عن هذا الظرف . وإذن فان العقوبة التى كان يجب توقيعها على المتهم هى العقوبة المقررة فى الشق الأخير من تلك الفقرة على أساس أن القتل وقع لتسهيل جناية سرقة بإكراه واجبٍ فى مقام توقيع العقاب على المتهم فيها اعتبارها مجرّدة عن ظرف الإكراه أى جنحة سرقة . على أنه وإن كانت العقوبة التى نص عليها القانون ، فى الشطر الأوّل ، للقتل الذى وقعت معه جناية أخرى تختلف عن العقوبة التى نص عليها فى الشطر الأخير ، إذ هى الإعدام فى الأوّل ، والإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة فى الأخير ، إلا أنه لما كان الحكم لم يقض على الطاعن إلا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة على أساس ما ذهب إليه من أن القتل الذى قارفه قد اقترن بجناية ، ولما كانت هذه العقوبة مقررة أيضا لجناية القتل المرتبطة بجنحة ، فان مصلحة المتهم فى التمسك بالخطأ الذى وقع فيه الحكم على الوجه المتقدّم تكون منتفية . ولا يغض من هذا النظر أن الحكم قد أخذ الطاعن بالرأفة وعامله بالمادة ١٧ من قانون العقوبات ، فان المحكمة إنما تقدّر ظروف الرأفة بالنسبة لذات الواقعة الجنائية الثابتة على المتهم لا بالنسبة للوصف القانونى الذى وصفتها به . فلو أنها كانت رأت أن الواقعة فى الظروف التى وقعت فيها تقتضى النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك ، الوصف الذى وصفتها به . وما دامت هى لم تفعل فانها تكون قد رأت تناسب العقوبة التى قضت بها مع الواقعة التى أثبتتها بصرف النظر عن وصفها القانونى . ولذلك فلا يقبل من المتهم طعنه فى حكمها بناء على هذا الخطأ .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 30
صفحة 25
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥–٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا