قاعدة ص ٢٥
القاعدة رقم 21 — القضية رقم 1893 سنة 12 القضائية
حكم . تسبيبه . نفى ظرفى سبق الإصرار والترصد . توقيع العقوبة على أساس انتفائهما . ذكر أن الجريمة وقعت بناء على سبق الإصرار والترصد فى نهاية الحكم . سهو لا يبطل الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة — على حسب الواضح من حكمها — لم تدن المتهم على أساس توافر سبق الإصرار والترصد لديه ، وكانت العقوبة التى أوقعتها عليه لا يصح معها القول بأنها قد أدانته على هذا الأساس ، فلا يهم أن يكون قد جاء فى نهاية حكمها أن الواقعة قد حصلت مع سبق الإصرار والترصد ، فان ذلك مرجعه السهو فقط .
صور الصفحات ٢٥–٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

