قاعدة ص ٢٤
القاعدة رقم 20 — القضية رقم 1888 سنة 12 القضائية
قتل عمد . ترصد . سبق إصرار . ماهية الترصد . توافر هذا الظرف . يغنى عن توافر ظرف سبق الإصرار .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ١٩٤ ع = ٢٣٠)
المبادئ المستخلصة
متى أثبت الحكم أن المتهم تربص للمجنى عليه فى الطريق للفتك به فذلك يكفى فى بيان توافر ظرف الترصد ، ولا يغير من ذلك قصر مدّة الانتظار . وإذ كان الترصد ظرفا قائما بذاته حكمه فى تشديد عقوبة القتل العمد بمقتضى المادة ٢٣٠ من قانون العقوبات حكم سبق الإصرار تماما ، فان قيامه وحده يبرر توقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة المذكورة . وإذن فمتى أثبت الحكم توافره فلا تكون للمتهم مصلحة فى أن يتمسك بعدم توافر ظرف سبق الإصرار أيضا .
صور الصفحات ٢٤–٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

