قاعدة ص ٢٤
القاعدة رقم 19 — القضية رقم 1858 و1859 و1860 سنة 12 القضائية
تعدّد الجرائم . متهم فى ثلاث دعاوى منظورة فى جلسة واحدة . أساس الجريمة فى هذه الدعاوى واقعة واحدة . وجوب ضم هذه الدعاوى بعضها إلى البعض والحكم على المتهم بعقوبة واحدة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٣٢ ع)
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم قد قدّم للمحاكمة فى ثلاث قضايا باختلاس أشياء محجوزة ، وكان أساس الاختلاس فى كل هذه القضايا واحدا ، وهو عدم تقديم المحجوزات فى اليوم الذى كان محدّدا لبيعها فيه واعتراف المتهم بالتصرف فيها ، فإن المحكمة المنظور أمامها هذه القضايا الثلاث فى جلسة واحدة لا ينبغى لها أن توقع على المتهم عقوبة فى كل قضية بل يتعين عليها أن تضم القضايا الثلاث بعضها إلى بعض ، وتحكم عليه فيها بعقوبة واحدة ، لأنه لم يقارف إلا واقعة جنائية واحدة لا يمكن أن تكون إلا جريمة واحدة .
صور الصفحات ٢٤–٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

