القاعدة رقم 18 — القضية رقم 1854 سنة 12 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة : (أ) ثبوت واقعة الاختلاس من أى دليل أو قرينة . يكفى . لا يشترط وجود محضر تبديد . • اختلاس أشياء محجوزة : (ب) نية الاختلاس . الوفاء بكل الدين المحجوز من أجله بعد تمام الجريمة . لا ينفى توافر نية الاختلاس .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ نوفمبر سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
1 — اختلاس أشياء محجوزة : (أ) ثبوت واقعة الاختلاس من أى دليل أو قرينة . يكفى . لا يشترط وجود محضر تبديد . ١ — لا يشترط فى إثبات جريمة اختلاس المحجوز أن يحرّر المحضر أو الصراف محضرا يثبت فيه واقعة الاختلاس فى يوم حصولها بل يكفى — كما هو الحال فى سائر الجرائم — أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أى دليل أو قرينة مما يقدّم إليها فى الدعوى . فما دامت المحكمة قد أثبتت على المتهم مقارفته للواقعة الجنائية التى أدانته من أجلها ، وذكرت الأدلة التى استخلصت منها ذلك ، فإن عدم تحرير محضر عن التبديد لا يجديه . 2 — اختلاس أشياء محجوزة : (ب) نية الاختلاس . الوفاء بكل الدين المحجوز من أجله بعد تمام الجريمة . لا ينفى توافر نية الاختلاس . ٢ — إن الوفاء بكل الدين المحجوز من أجله ما دام لم يكن إلا بعد وقوع فعل الاختلاس ليس من شأنه أن ينفى توافر نية الاختلاس لدى المتهم .
صور الصفحات ٢٣–٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

