قاعدة ص ٢٣
القاعدة رقم 17 — القضية رقم 1852 سنة 12 القضائية
وصف التهمة . حق المحكمة فى تصحيحه . مرافعة المتهم على أساس الوصف الصحيح . تمسكه فيما بعد بقصور الوصف الذى أعلن به . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ نوفمبر سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
للمحكمة أن تصحح وصف التهمة المرفوعة بها الدعوى أمامها . وما دام المتهم قد ترافع على أساس وصفها الجديد فلا يقبل منه أن يتمسك بقصور وصف التهمة الأوّل .
صور الصفحات ٢٣–٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

