قاعدة ص ٢٢
القاعدة رقم 16 — القضية رقم 1850 سنة 12 القضائية
مخفى الشىء المسروق . مسئوليته مع السارق بطريق التضامن عن تعويض الضرر الناشئ عن السرقة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ نوفمبر سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
من يشترى المسروق مع علمه بحقيقة الأمر فيه يكون مسئولا مع السارق بطريق التضامن عن تعويض الضرر الذى أصاب المجنى عليه ولو أنه يعدّ فى القانون مخفيا لا سارقا . وذلك على أساس أن كلا منهما قد عمل على احتجاز المال المسروق عن صاحبه .
صور الصفحات ٢٢–٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

