قاعدة ص ٢٢
القاعدة رقم 15 — القضية رقم 1839 سنة 12 القضائية
دفاع . متهم فى جنحة . إعلانه بالحضور إعلانا صحيحا . حضور محام معه عند المحاكمة . لا وجوب . طلبه تأجيل الدعوى حتى يحضر معه محام . رفضه . لا إخلال بحق الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ نوفمبر سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
إن القانون لا يوجب فى مواد الجنح والمخالفات أن يحضر مع المتهم أثناء المحاكمة محام يتولى المرافعة عنه . فإذا كان المتهم قد أعلن بالحضور إلى جلسة المحاكمة إعلانا صحيحا وفقا للقانون ، وحضر الجلسة ، فليس له أن يطالب المحكمة بوجوب تأجيل الدعوى حتى يحضر معه محام . وليس له بالتالى إذا ما رفضت المحكمة طلب التأجيل للسبب المذكور أن ينعى عليها أنها أخلت بحقه فى الدفاع ، إذ أنه كان يجب عليه أن يحضر مستعدا لإبداء أوجه دفاعه إما بنفسه وإما بواسطة من يختاره لذلك من المحامين .
صور الصفحات ٢٢–٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

