شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٢١

القاعدة رقم 14 — القضية رقم 1931 سنة 12 القضائية

دفاع شرعى . استبانة المحكمة أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى . وجوب معاملته على هذا الأساس ولو كان منكرا ارتكاب الواقعة . اعتراف المتهم بالفعل الذى وقع منه . لا يكون لازما إلا عند مطالبته المحكمة بالتحدّث صراحة فى حكمها عن حالة الدفاع الشرعى .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٩ نوفمبر سنة ١٩٤٢
المواد
(المادة ٢١٠ ع = ٢٤٦)

المبادئ المستخلصة

إذا ما تبينت المحكمة من ظروف الدعوى والأدلة القائمة فيها أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى فانه يكون عليها أن تعامله على هذا الأساس ولو كان هو أو المدافع عنه قد رأى أن مصلحته فى الدفاع تُحقق بانكار ارتكاب الواقعة بتاتا . أما القول بأن المتهم لا يجوز أن يعد فى حالة من حالات الدفاع الشرعى إلا إذا كان معترفا بالفعل الذى وقع منه فمحله عند مطالبة المتهم المحكمة بأن تتحدّث صراحة فى حكمها عن حالة الدفاع الشرعى ، فان هذه المطالبة لا تقبل منه إلا إذا كان هو قد تمسك أمامها فى دفاعه بأنه حين ارتكب الفعل المسند إليه إنما كان يستعمل حقه فى الدفاع الشرعى . ولكن ما دامت المحكمة هى التى استظهرت من تحقيقها حالة الدفاع الشرعى واقتنعت بوجودها فلا يمكن أن يحول دون معاملتها للمتهم على مقتضى ما رأت أى حائل من عدم اعتراف المتهم أو عدم تمسك الدفاع عنه بقيام تلك الحالة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 21
صفحة 21
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١–٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا