القاعدة رقم 14 — القضية رقم 1931 سنة 12 القضائية
دفاع شرعى . استبانة المحكمة أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى . وجوب معاملته على هذا الأساس ولو كان منكرا ارتكاب الواقعة . اعتراف المتهم بالفعل الذى وقع منه . لا يكون لازما إلا عند مطالبته المحكمة بالتحدّث صراحة فى حكمها عن حالة الدفاع الشرعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ نوفمبر سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٢١٠ ع = ٢٤٦)
المبادئ المستخلصة
إذا ما تبينت المحكمة من ظروف الدعوى والأدلة القائمة فيها أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى فانه يكون عليها أن تعامله على هذا الأساس ولو كان هو أو المدافع عنه قد رأى أن مصلحته فى الدفاع تُحقق بانكار ارتكاب الواقعة بتاتا . أما القول بأن المتهم لا يجوز أن يعد فى حالة من حالات الدفاع الشرعى إلا إذا كان معترفا بالفعل الذى وقع منه فمحله عند مطالبة المتهم المحكمة بأن تتحدّث صراحة فى حكمها عن حالة الدفاع الشرعى ، فان هذه المطالبة لا تقبل منه إلا إذا كان هو قد تمسك أمامها فى دفاعه بأنه حين ارتكب الفعل المسند إليه إنما كان يستعمل حقه فى الدفاع الشرعى . ولكن ما دامت المحكمة هى التى استظهرت من تحقيقها حالة الدفاع الشرعى واقتنعت بوجودها فلا يمكن أن يحول دون معاملتها للمتهم على مقتضى ما رأت أى حائل من عدم اعتراف المتهم أو عدم تمسك الدفاع عنه بقيام تلك الحالة .
صور الصفحات ٢١–٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

