القاعدة رقم 10 — القضية رقم 1908 سنة 12 القضائية
وكالة . التوكيل فى الطعن . لا يشترط أن يكون توكيلا خاصا . يكفى أن يكون التوكيل عاما فى نوع طريق الطعن .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ نوفمبر سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٥١٧ مدنى)
المبادئ المستخلصة
إن القانون إذ أجاز للمتهم أن يوكل من يشاء من المحامين أو غيرهم فى أن يطعن نيابة عنه بأى طريق من طرق الطعن فى الحكم الصادر عليه، لم يوجب لقبول الطعن بهذه الكيفية أن يكون التوكيل خاصا منصبا على قضية معينة بالذات، فانه يكفى، وفقا للقواعد العامة المقررة فى عقد الوكالة بالمادة ٥١٧ من القانون المدنى، أن يكون التوكيل عاما فى نوع طريق الطعن ليكون معتبرا بدون نص فى كل الدعاوى التى يحصل فيها الطعن بهذا الطريق المعين . وإذن فيكفى لتخويل الوكيل حق المعارضة عن الموكل أن يكون التوكيل قد نص فيه بصفة عامة على المعارضة فى الأحكام، ولو كان لم تبين فيه أحكام أو قضايا معينة، بغض النظر عن الوصف الذى وصف به التوكيل وعن الأعمال الأخرى التى تضمنها .
صور الصفحات ١٠–١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

