قاعدة ص ١٤–١٦
القاعدة رقم 11 — القضية رقم 1922 سنة 12 القضائية
تفتيش . عدم تعيين من يقوم بتنفيذ التفتيش من رجال الضبطية القضائية فى الإذن . عدم تحديد مكان المنزل المأذون بتفتيشه فيه . الإذن يكون منصبا على منزل المتهم حيث يوجد . إجراء التفتيش بواسطة أى واحد من مأمورى الضبطية القضائية . صحيح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ نوفمبر سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
إذا استبانت المحكمة من وقائع الدعوى ومن عبارة إذن التفتيش أنه صدر مطلقا غير معين فيه من يقوم بتنفيذه من رجال الضبطية القضائية، ولا محدّد فيه منزل المتهم الذى يجرى فيه التفتيش، فان الإذن يكون منصبا على منزل المتهم حيث يوجد هذا المنزل، والتفتيش يكون صحيحا إذا أجراه أى واحد من مأمورى الضبطية القضائية .
صور الصفحات ١٤–١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

