قاعدة ص ١٠
القاعدة رقم 9 — القضية رقم 1904 سنة 12 القضائية
حكم . تسبيبه . براءة المتهم ابتدائيا على أساس أن المحكمة لم تأخذ بشهادة الشهود ضدّه . إدانته استئنافيا على أساس الأخذ بهذه الشهادة . بيان الأدلة التى استندت إليها المحكمة فى ذلك . رد ضمنى على حكم البراءة . تصديق الشاهد أو عدم تصديقه . موكول إلى اطمئنان المحكمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ نوفمبر سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
إذا بينت محكمة الدرجة الثانية بما فيه الكفاية الأدلة التى اقتنعت منها بادانة المتهم، وكانت هذه الأدلة تقوم على شهادة الشهود الذين لم تر محكمة الدرجة الأولى الأخذ بأقوالهم، فان تعويل المحكمة الاستئنافية على تلك الأقوال، بعد أن اطمأنت إليها واعتقدت صحتها، يتضمن بذاته الرد على حكم البراءة الصادر من محكمة الدرجة الأولى، إذ تصديق الشاهد أو عدم تصديقه مناطه اطمئنان المحكمة واستقرار عقيدتها ولا أسباب له غير ذلك .
صور الصفحات ١٠–١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

