القاعدة رقم 8 — القضية رقم 1903 سنة 12 القضائية
الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . ميعاد استئنافه . متى يكون تاريخ صدوره مبدأ لميعاد استئنافه ؟ إعلان المعارض بجلسة المعارضة إعلانا صحيحا وتخلفه عن حضورها لسبب غير قهرى . محاسبته عن بدء ميعاد الاستئناف من يوم صدور الحكم . صحة ذلك . حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . الحكم القاضى بعدم قبول استئنافه شكلا . خلوّهما من بيان أن المتهم أعلن باليوم الذى كان محدّدا لنظر المعارضة . قصور الحكم القاضى بعدم قبول الاستئناف . نقضه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ نوفمبر سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
إن ميعاد استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لا يبدأ من تاريخ صدوره إلا إذا كان هذا الحكم قد صدر بعد أن أعلن المعارض بجلسة المعارضة إعلانا صحيحا، وتخلف عن حضور الجلسة، وكان تخلفه غير راجع إلى أسباب لا دخل لإرادته فيها . فان المعارض يعتبر فى هذه الحالة عالما بصدور الحكم عليه، وتصح محاسبته عن بدء ميعاد الاستئناف من يوم صدور الحكم . أما إذا كان المعارض لم يعلن بالجلسة التى حدّدت لنظر معارضته، أو كان قد أعلن بها وتخلف عن حضورها لأسباب قهرية، فلا يصح أن يفترض فى حقه علمه بالحكم الصادر فى المعارضة، وبالتالى لا تسوغ محاسبته على ميعاد الاستئناف من يوم صدور هذا الحكم . وإذن فاذا كان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، والحكم القاضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع عنه شكلا، كلاهما خال من بيان أن المتهم أعلن بالجلسة التى كانت محدّدة لنظر معارضته وقضى فيها باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، فان محاسبته على أن ميعاد استئنافه بدأ من يوم صدوره لا يكون لها من سبب فى البيانات الواردة بالحكم، ويكون هذا الحكم متعينا نقضه لقصوره .
صور الصفحات ٩–٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

