شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٨

القاعدة رقم 7 — القضية رقم 1901 سنة 12 القضائية

( أ ) مواد مخدّرة . جريمة الاتجار بالمخدّر . ضبط المخدّر مع المتهم أو فى محله . لا يشترط للحكم بالإدانة . يكفى أن تثبت واقعة الاتجار . • (ب) تفتيش . إذن النيابة فى تفتيش منزل المتهم . القرائن المبررة له . لا يشترط أن يكون محرّرا بها محضر . بلاغ ضدّ المتهم مقدّم من مجهول . تقرير من ضابط البوليس يتضمن تحرّياته عن صحة هذا البلاغ . يكفى للإذن بالتفتيش . • (حـ) تفتيش . تفتيش منزل وقع مخالفا للقانون . لا يقبل من غير صاحبه التمسك ببطلان التفتيش .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢ نوفمبر سنة ١٩٤٢

المبادئ المستخلصة

1 — ( أ ) مواد مخدّرة . جريمة الاتجار بالمخدّر . ضبط المخدّر مع المتهم أو فى محله . لا يشترط للحكم بالإدانة . يكفى أن تثبت واقعة الاتجار . ١ — لا يشترط للإدانة فى جريمة الاتجار بالمخدّر أن يضبط المخدّر مع المتهم أو فى محله، بل يكفى أن يثبت الحكم واقعة الاتجار بأدلة تؤدّى إلى ثبوتها . وتكون الإدانة صحيحة ولو كان المخدّر الذى حصل الاتجار فيه لم يضبط عند أحد . 2 — (ب) تفتيش . إذن النيابة فى تفتيش منزل المتهم . القرائن المبررة له . لا يشترط أن يكون محرّرا بها محضر . بلاغ ضدّ المتهم مقدّم من مجهول . تقرير من ضابط البوليس يتضمن تحرّياته عن صحة هذا البلاغ . يكفى للإذن بالتفتيش . ٢ — لا يشترط لصدور إذن النيابة فى تفتيش منزل المتهم أن يكون قد حرر محضر متضمن للقرائن التى تبرر التفتيش، بل يكفى أن تكون هذه القرائن قائمة بناء على بلاغ أو تقرير متضمن لها . فإذا كان الثابت بالحكم أن إذن التفتيش قد حرر بناء على تقرير يتضمن تحريات ضابط البوليس فى صدد صحة البلاغ المقدّم من مجهول بأن المتهم يتجر فى المخدّرات، فإن ذلك يكفى ما دامت النيابة قد اقتنعت بكفاية القرائن القائمة ضد المتهم والمحكمة قد أقرّتها على رأيها باعتمادها التفتيش الذى حصل وأخذها بالدليل المستمد منه . 3 — (حـ) تفتيش . تفتيش منزل وقع مخالفا للقانون . لا يقبل من غير صاحبه التمسك ببطلان التفتيش . ٣ — لا يقبل من غير صاحب المنزل الذى حصل تفتيشه أن يتمسك ببطلان هذا التفتيش إذا كان قد حصل على خلاف القانون .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 8
صفحة 8
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨–٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا