القاعدة رقم 6 — القضية رقم 1899 سنة 12 القضائية
قتل عمد . متى تنطبق الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ ع ؟ قيام رابطة الزمنية . أن تكون الجريمة الثانية جناية يكونها فعل مستقل عن فعل القتل . لا يشترط اتحاد القصد أو توافر رابطة أخرى . لا يشترط أن تكون الجناية الأخرى من نوع آخر غير القتل . متهم . إطلاقه عيارا ناريا بقصد القتل . إصابة شخص . إطلاقه عيارا ثانيا وإصابة شخص آخر . انطباق الفقرة المذكورة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ نوفمبر سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ١٩٨ / ٢ ع = ٢٣٤ / ٢)
المبادئ المستخلصة
إن الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات إذ نصت على تغليظ العقاب فى جناية القتل العمد إذا تقدّمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، فانها لا تتطلب سوى أن تجمع بين الجريمتين رابطة الزمنية، وأن تكون الجريمة الأخرى التى قارفها المتهم مع القتل جناية . وإذن فلا يشترط أن يكون بين الجنايتين رابطة أخرى كاتحاد القصد أو الغرض . كما لا يشترط أن تكون الجناية الأخرى من نوع آخر غير القتل، إذ النص إنما ذكر “جناية أخرى” لا “جناية من نوع آخر”. فيصح أن تكون الجناية المقترنة بالفعل جناية قتل أيضا . ولكن لكى يصدق على هذه الجناية وصف أنها جناية أخرى يشترط أن يكون الفعل المكوّن لها مستقلا عن فعل القتل، بحيث إنه إذا لم يكن هناك سوى فعل واحد يصح وصفه فى القانون بوصفين مختلفين، أو كان هناك فعلان أو عدّة أفعال لا يمكن أن تكوّن فى القانون إلا جريمة واحدة، فلا ينطبق ذلك النص . أما إذا تعدّدت الأفعال وكان كل منها يكوّن جريمة، فإنه يجب تطبيق النص المذكور متى كانت إحدى الجرائم قتلا، والأخرى جناية كائنا ما كان نوعها . وذلك بغض النظر عما قد يكون هناك من ارتباط أو اتحاد فى الغرض . وبناء على ذلك فإن إطلاق المتهم عيارا ناريا بقصد القتل أصاب به شخصا، ثم إطلاقه عيارا ثانيا أصاب به شخصا آخر — ذلك يقع تحت حكم الفقرة الثانية المذكورة، لأنه مكوّن من فعلين مستقلين، متميزين أحدهما عن الآخر، كل منهما يكوّن جناية .
صور الصفحات ٧–٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

