شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٧

القاعدة رقم 6 — القضية رقم 1899 سنة 12 القضائية

قتل عمد . متى تنطبق الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ ع ؟ قيام رابطة الزمنية . أن تكون الجريمة الثانية جناية يكونها فعل مستقل عن فعل القتل . لا يشترط اتحاد القصد أو توافر رابطة أخرى . لا يشترط أن تكون الجناية الأخرى من نوع آخر غير القتل . متهم . إطلاقه عيارا ناريا بقصد القتل . إصابة شخص . إطلاقه عيارا ثانيا وإصابة شخص آخر . انطباق الفقرة المذكورة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢ نوفمبر سنة ١٩٤٢
المواد
(المادة ١٩٨ / ٢ ع = ٢٣٤ / ٢)

المبادئ المستخلصة

إن الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات إذ نصت على تغليظ العقاب فى جناية القتل العمد إذا تقدّمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، فانها لا تتطلب سوى أن تجمع بين الجريمتين رابطة الزمنية، وأن تكون الجريمة الأخرى التى قارفها المتهم مع القتل جناية . وإذن فلا يشترط أن يكون بين الجنايتين رابطة أخرى كاتحاد القصد أو الغرض . كما لا يشترط أن تكون الجناية الأخرى من نوع آخر غير القتل، إذ النص إنما ذكر “جناية أخرى” لا “جناية من نوع آخر”. فيصح أن تكون الجناية المقترنة بالفعل جناية قتل أيضا . ولكن لكى يصدق على هذه الجناية وصف أنها جناية أخرى يشترط أن يكون الفعل المكوّن لها مستقلا عن فعل القتل، بحيث إنه إذا لم يكن هناك سوى فعل واحد يصح وصفه فى القانون بوصفين مختلفين، أو كان هناك فعلان أو عدّة أفعال لا يمكن أن تكوّن فى القانون إلا جريمة واحدة، فلا ينطبق ذلك النص . أما إذا تعدّدت الأفعال وكان كل منها يكوّن جريمة، فإنه يجب تطبيق النص المذكور متى كانت إحدى الجرائم قتلا، والأخرى جناية كائنا ما كان نوعها . وذلك بغض النظر عما قد يكون هناك من ارتباط أو اتحاد فى الغرض . وبناء على ذلك فإن إطلاق المتهم عيارا ناريا بقصد القتل أصاب به شخصا، ثم إطلاقه عيارا ثانيا أصاب به شخصا آخر — ذلك يقع تحت حكم الفقرة الثانية المذكورة، لأنه مكوّن من فعلين مستقلين، متميزين أحدهما عن الآخر، كل منهما يكوّن جناية .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 7
صفحة 7
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧–٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا