قاعدة ص ٧
القاعدة رقم 5 — القضية رقم 1898 سنة 12 القضائية
حكم بالإدانة . عدم بيان الشهود الذين أخذت المحكمة بشهاداتهم ولا مؤدّى أقوالهم ولا مضمون التحقيقات التى أشارت إليها والأدلة المستمدّة منها . إجمال يعيب الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ نوفمبر سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ١٤٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا لم تبين المحكمة فى حكمها بالإدانة الشهود الذين أخذت بشهادتهم، ولا مؤدّى أقوالهم، ولا مضمون التحقيقات التى أشارت إليها والأدلة التى استمدّتها منها، فان حكمها يكون قاصرا متعينا نقضه . إذ هذا الإجمال فى ذكر واقعة التهمة وأدلة الثبوت لا يمكن معه الاطمئنان إلى أن المحكمة حين حكمت فى الدعوى قد تبينت واقعة التهمة المسندة إلى المتهم وقام لديها الدليل الصحيح عليها .
صور الصفحات ٧–٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

