قاعدة ص ٧
القاعدة رقم 4 — القضية رقم 1897 سنة 12 القضائية
نقض وإبرام . حكم بصحة تفتيش المتهم وتحديد جلسة للمرافعة فى الموضوع . غير منه للخصومة . الطعن فيه بطريق النقض . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ نوفمبر سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٢٢٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
الحكم بصحة التفتيش وتحديد جلسة للمرافعة فى موضوع الدعوى ليس من الأحكام المنهية للخصومة . إذ الدعوى، بعد صدوره، تبقى قائمة [أمام المحكمة] ولا مانع قانونا من أن يقضى فى موضوعها لمصلحة المتهم فتنتفى بذلك كل مصلحة له فى التمسك ببطلان التفتيش . وإذن فالطعن بطريق النقض فى هذا الحكم غير جائز .
صور الصفحات ٧–٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

