القاعدة رقم 3 — القضية رقم 1895 سنة 12 القضائية
وصف التهمة . إسناد أفعال غير التى رفعت بها الدعوى . المراد بالأفعال هى الأفعال التى أسست عليها التهمة . التفصيلات التى تذكر فى بيان التهمة : تاريخ الجريمة . محل وقوعها . كيفية ارتكابها . اسم المجنى عليه . الشىء الذى وقعت عليه الجريمة الخ . حق المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية فى تعديلها . حدّه . مثال . متهم . تسببه فى قتل المجنى عليه بغير قصد ولا تعمد الخ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ نوفمبر سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٢٠٢ ع = ٢٣٨)
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير وصف التهمة بأن تسند للمتهم أفعالا غير التى رفعت بها الدعوى عليه إلا أن التغيير المحظور هو الذى يقع فى الأفعال المؤسسة عليها التهمة . أما التفصيلات التى يكون الغرض من ذكرها فى بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الاتهام، كتاريخ الجريمة ومحل وقوعها وكيفية ارتكابها واسم [المجنى عليه] وتعيين الشىء الذى وقعت عليه الجريمة الخ، فان للمحكمة أن تعدل وتغير فيها [كما تشاء] ما دامت فيما تجريه من ذلك لا تخل بحق المتهم فى الدفاع . وحق تعديل التفصيلات الواردة فى بيان التهمة على الوجه المتقدّم ليس مقصورا على محاكم الدرجة الأولى، بل للمحاكم الاستئنافية أيضا أن تجريه فى حدود [سلطتها] المخوّلة لها بمقتضى رفع الاستئناف إليها . لأن استئناف الحكم يطرح موضوع [الدعوى] أمام المحكمة الاستئنافية من جديد، ويخوّلها نفس السلطة المخوّلة لمحكمة [الدرجة] الأولى، وتغيير هذه التفصيلات، مع عدم المساس بأصل التهمة، لا يعدو [أن يكون] من قبيل الأدلة الجديدة التى يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تأخذ بها لأوّل مرّة، ولا يصح عدّه من الطلبات الجديدة التى لا يجوز، بمقتضى القواعد العامة، [قبولها فى] الاستئناف . [فاذا] كانت الدعوى قد رفعت من النيابة على المتهم بأنه كان يقود سيارته ولم [يكن] ينبه بالبوق فصدم المجنى عليه فقتله، وقضت محكمة الدرجة الأولى ببراءته، [أما] المحكمة الاستئنافية فقضت بإدانته فى جريمة القتل الخطأ بحجة أنه تسبب فى قتل المجنى عليه لعدم دورانه (لفه) حول الميدان كما تقضى بذلك قواعد المرور، فانها لا تكون قد أجرت أى تعديل فى واقعة الفعل الجنائى المرفوعة بها الدعوى، وهى تسبب المتهم فى قتل المجنى عليه بغير قصد ولا تعمد . وإنما هى قد أخذت بدليل جديد اقتنعت بصحته فآخذت المتهم على مقتضاه . وما دام أن الدفاع قد تناول فى مرافعته بحث هذا الدليل فلا يكون للمتهم أن ينعى على المحكمة أنها أخطأت فى التعديل الذى أجرته أو أنها أخلت بحقه فى الدفاع .
صور الصفحات ٥–٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

