القاعدة رقم 2 — القضية رقم 1793 سنة 12 القضائية
( أ ) إثبات . المانع من الحصول على سند بالكتابة . تقدير قيامه أو عدم قيامه . موضوعى . مثال . مصوغات آستودعتها أخت عند أخيها . • (ب) محكمة استئنافية . حكم ابتدائى بعدم جواز الإثبات بالبينة ثم ببراءة المتهم مع رفض الدعوى المدنية قبله . استنفاد المحكمة الابتدائية سلطتها فى الدعوى . حكم المحكمة الاستئنافية بجواز الإثبات بالبينة . لا يجوز لها فى هذه الحالة إعادة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية . يجب عليها أن تسمع الشهود وتفصل فى الموضوع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ نوفمبر سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) إثبات . المانع من الحصول على سند بالكتابة . تقدير قيامه أو عدم قيامه . موضوعى . مثال . مصوغات آستودعتها أخت عند أخيها . ١ — إن تقدير قيام المانع من الحصول على سند بالكتابة هو من المسائل التى يفصل فيها قاضى الموضوع . فاذا كانت المحكمة قد قضت بعدم جواز إثبات الوديعة بالبينة بناء على ما رأته من أن فى صلة الأخوة بين المدّعية بالحق المدنى والمدّعى عليه، وفى آلتجائها إلى منزله عند حصول خلاف بينها وبين زوجها، وقيامه لنصرتها — فى ذلك ما يمنعها من أخذ سند كتابى عليه بالمصوغات التى آستودعتها إياه، فلا معقب من محكمة النقض عليها فيما ارتأته . 2 — (ب) محكمة استئنافية . حكم ابتدائى بعدم جواز الإثبات بالبينة ثم ببراءة المتهم مع رفض الدعوى المدنية قبله . استنفاد المحكمة الابتدائية سلطتها فى الدعوى . حكم المحكمة الاستئنافية بجواز الإثبات بالبينة . لا يجوز لها فى هذه الحالة إعادة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية . يجب عليها أن تسمع الشهود وتفصل فى الموضوع . ٢ — إذا قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم جواز الإثبات بالبينة، ثم حكمت ببراءة المتهم مع رفض الدعوى المدنية قبله، فانها تكون قد آستنفدت كل سلطتها فى الدعوى . ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية، إذا رأت جواز الإثبات بالبينة، أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة، بل يجب عليها هى أن تسمعها وتفصل فى موضوعها .
صور الصفحات ٥–٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

