القاعدة رقم 1 — القضية رقم 1126 سنة 12 القضائية
تعويض عن فعل ضارّ بالغير . مساهمة المضرور بخطئه فى الضرر الذى أصابه . وجوب مراعاة ذلك عند تقدير التعويض الذى يطالب به . ذلك لا يصلح سببا لرفع المسئولية المدنية عمن آشترك هو معه فى إحداث الضرر . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ نوفمبر سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ١٥١ مدنى)
المبادئ المستخلصة
إن المادة ١٥١ من القانون المدنى قد نصت على إلزام كل من يقع منه فعل ضارّ بالغير بتعويض الضرر الذى ترتب على فعله . فإذا كان المضرور قد أخطأ هو الآخر وساهم فى الضرر الذى أصابه فان ذلك، وإن كان يجب أن يراعى عند تقدير التعويض الذى يطالب به المضرور، لا يصلح أن يكون سببا لرفع المسئولية عن الغير الذى آشترك معه فى حصول الضرر . وإذن فاذا كان الحكم قد قضى برفض الدعوى المدنية بناء على ما قاله من “تكافؤ السيئات”، وكان المستفاد من البيانات التى أوردها أنه إنما قصد أن المجنى عليهم وقع من جانبهم هم أيضا خطأ فى حق أنفسهم، ولم يقصد أن هذا الخطأ تسبب عنه أى ضرر بالمدّعى عليه، فان هذا يكون مقتضاه أن يحكم للمجنى عليهم بالتعويض مع مراعاة درجة خطئهم من الجسامة .
صور الصفحات ٤–٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

