حكم ص ٧٧٩
وقف . نظر على وقف . انقسام المستحقين الى فريقين لا يمنع من تمثيلهما فى النظر .
- العدد
- العدد العاشر
- المحكمة
- المحكمة العليا الشرعية
- التاريخ
- ١١ رمضان سنة ١٣٦٩ — ٢٦ يونيه سنة ١٩٥٠
المبادئ المستخلصة
زيادة عدد من اختاروا أحد المرشحين على عدد من اختاروا الآخر زيادة نسبية مع استحقاق الفريق الأقل لأكثر الربع لايمنع من تمثيل الفريقين ليطمئن الجميع الى حسن ادارة الوقف وطريقة استغلال أعيانه ووصول استحقاقهم اليهم كاملا مما يتلاشى مع فوائده ما قد ينشأ عن تعدد النظار من ضرر خصوصا اذا لم يمانع أحد المرشحين فى اقامته مع الآخر .
صور الصفحات ٧٧٩–٧٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

