حكم ص ٧٨٠
جهاز . لمن يكون القول من الخصمين اذا اختلفا فى أن أعيان الجهاز هى المعروضة أو لا .
- العدد
- العدد العاشر
- المحكمة
- محكمة الفيوم الجزئية الشرعية
- التاريخ
- ٢٥ ذى الحجة سنة ١٣٦٨ — ٢٧ سبتمبر سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
اذا اتفق المدعى والمدعى عليه على جميع الوقائع فى دعوى طلب فيها الحكم بأعيان الجهاز أو قيمتها واختلفا فى أن أعيان الجهاز المعروضة للتسليم هى بعينها الواردة فى قائمة الجهاز أو انها غير الواردة بها فالقول قول الغاصب بيمينه . كما أن القول للقابض فى تعيين ما قبض أمينا كان أو ضمينا وذلك عند عدم البرهان . واذا كان القول فى هذه الحالة قول القابض بيمينه فاليمين هى حق المغصوب منه وليست حقا لله تعالى فلا توجه الا بطلب المغصوب منه
صور الصفحات ٧٨٠–٧٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

