شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٧٧٤

١ ـ موظفون ـ الدفع بأن الغاء القرار الادارى المطعون فيه لا يؤدى لترقيـة المدعى . لا يقبـل ما دامت مصلحته محققة بزوال أسبقية من صـدر القرار بترقيتهم . ٢ ـ القصد من المـادة الأولى من قانون التنسيق . توزيع الدرجات حسب النسب العـددية لا حسب فئات أو أهمية الوظائف .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٢٢ – ٦ – ١٩٤٨
المواد
المادة الأولى من قانون التنسيق

المبادئ المستخلصة

١ ـ ما دام القرار المطعون فيه قد تضمن ترقية أشخاص ممن يلون المدعى فى ترتيب أقدميتـه فى الدرجة الحالية وتمت رقيتهم بناء على الأساس الذى يقول المدعى انه مخالف للقانون فمصلحته محققـة اذن فى الغاء هذا القرار فيما اشتمل عليه من ترقية هؤلاء الأشخاص اذ سيترتب على ذلك زوال أسبقيتهم فى ترتيب الأقدمية من طريقه كما سيتيح له فرصة أوسع للترقى ومن ثم يكون الدفع بأنه لن تصيبه الترقية بالغاء هذا القرار ـ لا يكون مقبولا . ٢ ـ جرى قضاء هذه المحكمة على أن المقصود من المـادة الأولى من قانون التنسيق هو توزيع الدرجات على مختلف أقسام كل وزارة أو مصلحة على أساس النسب العددية لموظفى كل ادارة أو مراقبة أو قسم أو قلم وان ليس الغرض منها أن يكون أساس التوزيع مراعاة أهمية الوظائف أو مسئوليتها أو فئات الموظفين أو غير ذلك .

Résumé (Français)

MM. Mohamed Kamel Moursi Pacha (Prés.) ; Ahmed Zaki el Behnihi Bey, El Sayed Ali el Sayed Bey, Mohamed Sami Mazein Bey et Mohamed el Babli Bey (C. d'Etat). I.—Fonctionnaires — Est irrecevable l'exception tirée du fait que l'annulation de la décision administrative attaquée n'entraîne pas la promotion du demandeur, du moment qu'il a un intérêt réel à l'annulation de l'ancienneté de ceux qui ont été promus en vertu de la dite décision. II.—Sens de l'article 1er de la loi sur la Coordination — La répartition des classes doit être faite sur la base de la proportion numérique et non d'après les catégories ou l'importance des fonctions. I.—La décision attaquée comporte la promotion des fonctionnaires qui viennent dans l'ordre de l'ancienneté après le requérant. Le demandeur prétend que cette décision est basée sur une violation de la loi. Il a, par conséquent, un intérêt certain à son annulation dont le résultat sera d'une part la nullité de la priorité des fonctionnaires promus à son détriment et d'autre part de lui assurer une plus grande chance à la promotion. L'exception tirée du fait que l'annulation de la décision n'entraîne pas sa promotion est, partant, irrecevable. II.—Il est de jurisprudence constante de cette cour que l'article 1er de la loi sur la Coordination vise la répartition des classes entre les différents départements de chaque Ministère sur la base de la proportion numérique des fonctionnaires de chaque direction, contrôle, section ou bureau, et non d'après les catégories des fonctionnaires, l'importance ou la responsabilité des fonctions ou toutes autres considérations.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 774
صفحة 774
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٧٤–٧٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا