شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٧٧٢–٧٧٣

قرارات ادارية . عريضة مقدمة من أحد الطلبة للتظلم من تقدير درجات الامتحان . لاتعتبر تظلما من قرار ادارى يوقف سريان ميعاد الطعن . علة ذلك .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٢٢ – ٦ – ١٩٤٨
المواد
المادة ٣٥ (الفقرة الأولى) من قانون مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة

ان العريضة التى يرفعها أحد الطلبة الى وزارة المعارف العمومية يلتمس فيها اعادة النظر فى تقدير الدرجات التى يستحقها فى الامتحان لا تعتبر تظلما بالمعنى الذى أراده القانون وانما هى بمثابة طعن فى تقدير المعهود له بتصحيح الامتحان وتقدير الدرجات التى يستحقها الطلبة الممتحنون وهو أمر متى بت فيه فلا يجوز اعادة النظر فيه لا من الهيئة الادارية التى أصدرته ولا من الهيئات الرئيسية لها . فهذه العريضة والحالة هذه لا توقف سريان الميعاد المنصوص عنه فى الفقرة الأولى من المـادة ٣٥ من قانون مجلس الدولة اذ الذى يقف الميعاد هو التظلم الذى ينصب على قرار ادارى قابل له حتى يتاح بذلك لجهة الادارة فرصة النظر فى العـدول عنـه وتكفى صاحب الشـأن مؤونة التقاضى بخصوصه أما القـرار الادارى الذى لا تملك الادارة العدول عنه فان التظلم منه لا يجدى فى وقف سريان ميعاد رفع الدعوى .

Résumé (Français)

MM. Mohamed Kamel Moursi Pacha (Prés.) ; Ahmed Zaki el Behnihi Bey, El Sayed Ali el Sayed Bey, Mohamed Ali Rateb Bey et Mohamed Saber el Akkari Bey (C. d'Etat). Décisions administratives — La requête d'un étudiant qui se plaint des notes qui lui ont été données à l'examen, ne constitue pas un recours contre une décision administrative — Raison. La requête présentée au Ministère de l'Instruction Publique par un étudiant qui sollicite la révision des notes qui lui ont été données à l'examen, ne constitue pas, dans le sens de la loi, un recours contre une décision administrative. Elle est simplement une plainte contre l'estimation de l'examinateur chargée de corriger les copies des étudiants et de leur donner les notes adéquates. Il s'agit là d'une question qui, une fois tranchée ne pourra plus faire l'objet d'une révision ni par l'autorité administrative qui a pris la décision, ni par les autorités supérieures. Dans ces conditions, la dite requête n'est point suspensive du délai prévu à l'alinéa 3 de l'article 35 de la loi instituant le Conseil d'Etat. Ce délai ne peut, en effet, être suspendu que par le recours contre une décision administrative susceptible de recours. Cette suspension a pour but de donner à l'autorité administrative le temps nécessaire pour examiner s'il y a lieu de rétracter la décision et d'épargner ainsi à l'intéressé la peine de l'attaquer en justice. Quant à la requête présentée contre une décision que l'autorité administrative ne peut pas retracter, elle n'est point suspensive du délai du recours.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 773
صفحة 772
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٧٢–٧٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا